الظهر، ومقدار الوقت الاختصاصي، أو في مثل تقدم النذر على الاستطاعة، بناء على كونهما من باب واحد، فلا تخلط بين جهات المسألة، وكن من الذاكرين (1).
والذي هو التحقيق: أنه لا إشكال في صغرى المسألة، وإنما البحث في كبراها، وهي غير تامة عندنا، ضرورة أن النظر إذا كان إلى الهيئة فهما فعليتان، وإذا كان إلى مقتضاهما - من جلب القدرة في مقام الامتثال مثلا - فهما متساويتان، وإذا كان إلى حفظ مصالح المولى فلا فرق بينهما.
إن قلت: إذا كان المتقدم زمانا مقيدا بالقدرة الشرعية، يتعين ذلك، لانتفاء موضوع المتأخر، فلا يفوت شئ من المولى، ضرورة أن المتأخر أيضا مثله.
قلت: القدرة الشرعية ليست إلا واسطة في الثبوت، كما عرفت (2)، ولا يزول الحكم بزوالها.
نعم، بناء على القول: بأن القدرة الشرعية ترجع إلى أن موضوع التكليف هو " القادر " ويجوز للمكلف تبديل موضوعه، لعدم اقتضاء التكليف انحفاظه، بل لا يعقل ذلك، ولعدم الدليل الآخر على لزوم المحافظة عليه، يمكن ذلك. ولكنه مضافا إلى عدم تمامية المبنى، قد عرفت حال البناء: من أن إمكان الفرار لا يكون مرجحا عند العقل (3). نعم هو حكم العقلاء وجدانا.
وبالجملة: مع فعلية التكليفين يتخير عقلا، وإن كان مقتضى المحافظة على مصالح المولى، تقديم الأول على الثاني ولو كان الثاني أهم، لأن الأهمية لا تنفع في مفروض المسألة بالضرورة.
إن قلت: إذا كان زمان التكليف متقدما، فتلك القدرة الواحدة الدخيلة في