إن قلت: لا يعقل التزاحم بين الواجبات الغيرية، لأن مع العجز عن الطهارتين يسقط تكليف الصلاة، ومع سقوطه لا وجوب غيري.
نعم، في الصلاة لا بد من خصوصية، وهي لزوم إتيانها على كل تقدير، وعند ذلك يقع التعارض بين دليلي الشرطين والجزءين، فلا بد من علاجها بمرجحات ذلك الباب (1).
قلت: قد فرغنا من جريان التزاحم بتفصيل في مطلق الواجبات المولوية، غيرية كانت، أو نفسية (2)، وإذا كان هناك أمر غيري مولوي فهو يدعو نحو متعلقه، ويحتاج إلى قدرة العبد، من غير النظر إلى الأمر الآخر الداعي نحو متعلقه.
نعم، بناء على القول: بأن معروض الوجوب الغيري هو الموصلة لا المطلقة (3)، يشكل.
اللهم إلا أن يقال: بعدم رجوعه أيضا إلى الأمر الواحد المتعلق بالعنوان الواحد، ولكنه خلاف التحقيق.
فعلى القول: بأن معروض الوجوب الغيري واحد، كما هو الحق (4)، فلا يمكن التزاحم بين الغيريات. وأما على القول: بأن معروضه مطلق المقدمة، ومتعلقه ذات المقدمة (5)، فلا فرق بين الغيري والنفسي، فافهم واغتنم.
فهذا المثال خارج حسب الحق، عن موضوع مسألة التزاحم، وهذا هو وجه