فإثبات الإطلاق للمهم - لأجل أن ذلك هو ضروري عند قطع النظر عن الأهم (1) - ممنوع ولو كانت القضايا حقيقية، وكان موضوعها " القادر " فإن كل واحد من الخطابين وإن كان موضوعه فعليا، لأن المكلف قادر، ولكن ذلك فيما كانت القدرة متعددة، وإذا كانت واحدة فلا فعلية لأحدهما، لأن موضوع الأهم غير موضوع المهم بالشخص.
ومجرد قطع النظر عن الأهم، لا يكفي لتحقق موضوع المهم، ولو كان يكفي لكان الالتزام بالتكليفين الفعليين العرضيين ممكنا، لأن ما هو الممتنع أن يرجع الخطابان إلى خطاب واحد إلى الأهم والمهم عرضا، وأما إذا كانا خطابين فلا مانع من اجتماعهما، لأن كل واحد تام جميع شرائطه، من المبادئ إلى الشرائط.
وحيث أنه غير موافق للوجدان، فيعلم: أن كون القضية حقيقية، وكون الإطلاق رفض القيود، ومجرد قطع النظر عن الأهم، لا يورث فعلية المهم في حد نفسه، حتى يتحقق التزاحم.
نعم، بناء على ما سلكناه: من أن الخطابات الشرعية والعرفية، ليست إلا آلات الشوق المؤكد الذي لا يرضى بتركه، ويجوز للمولى إظهار ذلك عند العاجز المطلق، ولو كان هو قادرا - من باب اشتباه المولى - فعليه إتيانه، فإذا كان هناك دليلان، وكان الأهم توصليا، والمهم تعبديا، مع القدرة الواحدة، فمن الدليل الأول يعلم حد شوقه، ومن إطلاقه يعلم عدم الرضا بتركه، ولا بقاء للهيئة والأمر، ولكن الأمر الثاني المتوقفة صحة العبادة عليه، باق كما عرفت (2)، فيتحقق التزاحم بينهما، لفعلية الحكمين وإن لا يكون خطاب للأهم في البين.