فلا يفرق بين السبق واللحوق في زمان التكليف، أو في زمان الامتثال (1)، فيقع التزاحم بين الوجوب الغيري للطهارة المائية المتقدم زمان امتثاله، وبين الوجوب الغيري للوقت المتأخر، فلا بد من تقديم الطهارة المائية على درك الوقت بتمامه، خلافا لما توهمه الفضلاء من العكس (2).
نعم، حيث أن كبرى المسألة - وهي " اقتضاء السبق الزماني التقدم في الامتثال " - ممنوعة، فلا يصح التقديم المزبور.
ومن الممكن دعوى: أن هذا المثال ينطبق عليه الغرض الآخر أيضا، ضرورة أن المتقدم زمانا ذو بدل دون المتأخر، فبما أن المتقدم زمانا ذو بدل لا بد من تأخيره، فيقع التهافت والتكاذب والتعاند من نواح شتى، فلو تمت كبريات المرجحات فيؤخذ هنا بالمتأخر، لأنه ذو مزيتين، دون المتقدم فإنه ذو مزية واحدة، وهي السبق الزماني.
إن قلت: كما للمائية بدل، كذلك للوقت اعتبار البدل حسب قاعدة الإدراك، فلا يفوته شئ، والابتلاء بوجوب المائية يكفي، للضرورة المبيحة للتأخير وإن فات شئ من الوقت. بل تصير القدرة شرعية بالنسبة إلى المتأخر، بناء على أن كل ماله البدل قدرته شرعية، فلا بد من صرف الوقت لتحصيل المائية (3).
قلت: الكلام في صغرى مسألة تعارض المزايا ولو استشكل الأمر في المثال الأخير فيكفي المثال الأول، ضرورة أن كل واحد من الطهارة والوقت له البدل،