التقديم فيه واضح فان وجوب الواجب التخييري لا يقتضى لزوم الاتيان بخصوص فرده المزاحم بخلاف الوجوب التعييني فإنه يقتضى لزوم الاتيان بخصوص الفرد المزاحم لفرض تعينه ومن الواضح ان مالا اقتضاء فيه لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء (وثانيهما) ما إذا كان لاحد الواجبين بدل في طوله دون الاخر كما إذا وقع التزاحم بين الامر بالوضوء والامر بتطهير البدن للصلاة فبما ان الوضوء له بدل وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة امره مع أمر التطهير فيقدم رفع الخبث ويكتفى في الصلاة بالطهارة الترابية ولأجل ذلك يقدم ادراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على ادراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية إذا دار الامر بينهما وتوهم ان ادراك ركعة واحدة في الوقت بدل عن تمام الصلاة فيه فيكون الدوران بين واجبين لكل منهما بدل مدفوع بان بدلية ادراك الركعة الواحدة عن تمام الصلاة في الوقت انما هي على تقدير العجز عن ادراك تمام الصلاة فيه وقد فرضنا قدرة المكلف على ادراك تمامها فيه فلا فيجب الاتيان بتمام الصلاة في وقتها مع الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة المائية واما ما عن بعضهم من نسبتة تقديم ادراك الركعة الواحدة مع الطهارة المائية على ادراك تمام الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية إلى السيد العلامة المحقق الشيرازي (قده) فلا يظن بصدقه واما إذا كان كل من الواجبين تعيينيا لا بدل له فاما أن يكون اعتبار القدرة في أحدهما شرعيا وفى الآخر عقليا أو يكون في كل منهما شرعيا أو عقليا فهذه أقسام ثلاثة (اما) القسم الأول وهو ما كانت القدرة في أحدهما شرطا شرعيا دون الاخر فيقدم فيه الواجب المشروط بالقدرة عقلا على الواجب المشروط بها شرعا لان ملاك الواجب الذي لا تكون القدرة شرطا لوجوبه شرعا تام لا قصور فيه ولا مانع من ايجابه بالفعل فيكون وجوبه فعليا لا محالة وموجبا لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب الآخر ومانعا عن تحقق ملا كمه المتوقف على القدرة عليه على الفرض وهذا بخلاف الواجب المشروط بالقدرة شرعا فان وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه المتوقفة على عدم فعلية الواجب الآخر فلو استند عدم فعلية الوجوب المشروط بالقدرة شرعا لزم الدور ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الوجوب المشروط بالقدرة شرعا متأخرا عن الآخر زمانا وأن يكون
(٢٧٢)