إن قلت: لا تزاحم بين الموسع والمضيق (1)، كما مر (2).
قلت: قد فرغنا عن إمكان تصويره على القول بانحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان، كما ينحل حسب الأفراد والحالات (3).
إن قلت: لا تزاحم بين التعييني والتخييري، لإمكان الجمع باختيار الطرف الآخر، ضرورة أن التزاحم صفة التكليفين عند القدرة الواحدة غير الكافية (4).
قلت: إن قلنا بأن الواجبات التخييرية الشرعية ترجع إلى وجوب الجامع، وتكون الأطراف محصلاته مثلا (5)، فهو من قبيل التخيير العقلي، الذي أشير إليه آنفا من إمكان تصوير التزاحم، لأنه بالنسبة إلى كل واحد من مصاديق ذلك الواجب قادر، وبالنسبة إلى الواجب التعييني أيضا قادر، فيقع الزحام حيث تكون القدرة واحدة.
وإن قلنا: بأن كل واحد من الأطراف موصوف بالوجوب، ولكنه وجوب تخييري، وهو سنخ آخر من الوجوب (6)، فلا بد من القدرة على جميع الأطراف، وإلا فيقبح الخطاب التخييري، فيلزم التهافت بين التخييري والتعييني، لاستجلاب كل، قدرة المكلف نحو نفسه، وحيث هي واحدة فيقع التزاحم وإن أمكن الجمع، فتدبر تعرف.
أقول: بناء على هذا يسقط ما توهمه القوم، من المناقشة في صغرى