له إعدام موضوع الحج، كما في الحاضر والمسافر (1).
قلت: الواجب المشروط في مقام الانشاء وكيفية جعله، لا ينقلب إلى المطلق في مقام التشريع والتقنين، ولكنه بعد تحقق الشرط لا يمكن إعدام الشرط، بحكم العقلاء، وبضرورة الفقه في مثل الحج. وأما في مثل السفر والحضر فليس السفر شرطا في الأدلة، بل السفر والحضر موضوعا القصر والإتمام، وتبدل الموضوع جائز.
وأما توهم رجوع القضايا الشرطية إلى مقيدة الموضوع وعناوين الموضوعات (2)، فهو فاسد، وقد فرغنا من حدوده في مسألة الواجب المشروط (3)، فراجع وتدبر جيدا.
أقول: لنا السؤال عن كبرى المسألة، وأنه أي دليل على ذلك، وهو تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل، مع عدم قيام إجماع عليه، ولا نص؟
قيل: هنا وجهان:
الأول: بتقريب منا، أن في دوران الأمر بين ترك خصوصية الواجب، وبين أصل الواجب، يتعين الأول، ففي المثال يتعين الحج مع الصلاة الترابية (4).
الثاني: أن ماله البدل تكون القدرة المأخوذة فيه قدرة شرعية، وإذا دار أمره بين واجبين: أحدهما مقيد بالقدرة الشرعية، دون الآخر، يتقدم الآخر عليه (5).
وأنت خبير: بأن الوجه الأول يضعف: بأنه من الخرص، وما دام لم يدل دليل شرعي فلا برهان على ما توهم، لإمكان أهمية خصوصية الواجب من الواجب