نعم، إذا دل دليل من قبل المولى على انتفائه فهو المتبع. كما أنه لو كان صحة المأمور به موقوفة على بقائه مثلا، فلا بد من الالتزام ببقائه، كما نحن فيه.
فعلى هذا، لا يسقط أمر الصلاة المهم، ويسقط أمر الأهم، ولكنه لا يستتبع إلا وجوب صرف القدرة أولا في الأهم، ومع البناء على عدم الاعتناء فعليه صرفها في المهم، من غير قصور في مقتضي المهم، ومن غير حصول المزاحمة من ناحية الأهم.
وبعبارة أخرى: أمر الإزالة مطلقا ساقط، ولا حاجة إلى بقائه بعد استكشاف الملاك الإلزامي به، وبعد تحقق الموضوع المحرك اعتبارا، وبعد أن سقوطه لا يتوقف على المزاحمة واللا مزاحمة.
فعندئذ لنا أن نقول: إن مقتضى الأهم قد استكشف، ولا دليل على انتفائه، ولا عذر في تركه، ولا يتقوم مطلوب المولى النفساني - ولو كان إلزاميا - على القدرة، أي يمكن أن يكون للمولى شوق نفساني إلزامي، كشوقه إلى إنقاذ ولده، مع عجز العبد عن ذلك، فإذا كان العبد قادرا فعليه الإنقاذ، وإذا كان عاجزا فلا يسقط شئ، ولا يحصل قصور في طلبه النفساني وشوقه، فإذا اشتغل بالصلاة فهي المأمور بها، وتصح ويستحق العقوبة على ترك الأهم عندئذ بالضرورة.
فبالجملة: لتصوير الأمر بالمهم في المثال المعروف طريقان:
الأول: ما هو الحجر الأساس في علاج باب التزاحم.
والثاني: ما يختص بمثل هذا الفرع ومشابهه، مما يكون أحد المتزاحمين عباديا، والآخر توصليا، فإن أمر التوصلي يسقط ولو كان أهم، لعدم الحاجة إلى بقائه وإلى فعلية التكليف الانشائي وغيره.
وإن شئت قلت: للمولى أن يخبر العبد بشوقه الإلزامي بالنسبة إلى إنقاذ الغريق، وأن يأمره بالصلاة مع كونه ذا قدرة واحدة، وعندئذ لا يلزم قبح، ولا محال