مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥٢٧

____________________
على عدم وجوب القضاء.
وفي " الدلائل ": وقد يفهم من كلام بعضهم أن عدم القضاء إجماعي. وفي " المنتهى (1) والذكرى (2) " نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (3) " الأقوى سقوط القضاء. ويظهر من " الخلاف (4) " أيضا وجود المخالف.
وفي " المقنعة " من صلى في ثوب ظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات (5). وذلك بإطلاقه يؤذن بلزوم القضاء مع الجهل في بعض الصور.
وقال الشيخ في " النهاية (6) " في باب تطهير الثياب إنه لا يعيد مطلقا. وهو مذهب المرتضى (7) والمفيد (8)

(١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧ س ١٧.
(٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الفصل السابع ج ١ ص ٢٤٧.
(٤) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ٢٢١ ج ١ ص ٤٧٩.
(٥) المقنعة: كتاب الصلاة أحكام السهو ص ١٤٩.
(٦) النهاية: كتاب الطهارة تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.
(٧) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٤٢.
(٨) ليس في المقنعة إلا العبارة المتقدمة التي حكاها عنها في الشرح. ويمكن تفسير عبارته هذه بأن قوله: ثم عرف بعد ذلك، متعلق بقوله: ظن أنه طاهر، فيكون المعنى: أنه لو صلى في ثوب ظن أنه طاهر وقد عرف قبل الصلاة بأنه كان نجسا. وهذا التفسير هو الذي يؤيده قوله: ففرط في صلاته فيه، فإن التفريط في الصلاة لا يمكن إلا بالإهمال في الثوب الذي علم بأنه كان نجسا فلم يطهره. وعليه يكون الفرض في كلامه هو ما إذا سبقه العلم وحكمه بالإعادة المطلقة يكون في هذا الفرض. ويمكن تفسيرها بأن قوله: ثم بعد ذلك، متعلق بقوله:
صلى، فيكون المعنى: أنه صلى في ثوب ظن أنه طاهر ثم عرف بعد الصلاة أنه كان نجسا فيكون الغرض هو الصلاة في الثوب المظنون كونه طاهرا وإنما العلم بنجاسته وقع بعد الصلاة، فيكون قوله: ففرط في صلاته فيه، بمعنى أنه حينما ظن الطهارة لا ينبغي له الاعتماد والاكتفاء بالظن بل كان عليه التحقيق والتفحص فلم يفعل. وعليه يكون الحكم بالإعادة المطلقة في هذا الفرض. ولا يخفى أن الفرض الثاني هو محل الكلام إلا أن حكمه بالإعادة المطلقة لا يوافق ما حكاه عنه من عدم الإعادة المطلقة. وأما الفرض الأول فلا يوافق محل الكلام في المتن والشرح موضوعا وحكما، فتدبر ويحتمل أن ما حكاه عنه في الشرح كان في غير المقنعة رآه أو سمعه منه.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق مقدمة المحقق 3
2 خطبة قواعد الأحكام 17
3 خطبة مفتاح الكرامة 17(ش)
4 كتاب الطهارة المقصد الأول: في المقدمات الفصل الأول في أنواعها 20
5 تعريف الطهارة 20(ش)
6 ما يجب له الوضوء 28(ش)
7 وجوب الوضوء للصلاة 28(ش)
8 وجوب الوضوء للطواف 33
9 وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن 35
10 ما يستحب له الوضوء 40(ش)
11 استحباب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين 40(ش)
12 استحباب الوضوء لدخول المساجد وزيارة المقابر 41
13 استحباب الوضوء لذكر الحائض 42(ش)
14 استحباب الوضوء للكون على الطهارة 43(ش)
15 استحباب الوضوء للتجديد 43(ش)
16 ما يجب له الغسل 46(ش)
17 هل وجوب الغسل لنفسه أو لغيره 46(ش)
18 اختلاف المتأخرين في كون الغسل لنفسه أو لغيره على أقوال: 46(ش)
19 القول الأول التوقف 46(ش)
20 القول الثاني الوجوب الغيري 47(ش)
21 القول الثالث أنه واجب لنفسه 49(ش)
22 وجوب الغسل لدخول المساجد 51(ش)
23 وجوب الغسل لقراءة العزائم 54(ش)
24 وجوب الغسل لصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله 57(ش)
25 وجوب الغسل لصوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة 61(ش)
26 البحث في الأغسال الليلية للمستحاضة 62(ش)
27 الأغسال المسنونة 65(ش)
28 استحباب الغسل للجمعة 65(ش)
29 استحباب قضاء غسل الجمعة إلى آخر السبت 70(ش)
30 أفضلية غسل الجمعة عند قرب الزوال 71
31 جواز تقديم غسل الجمعة عند خوف الإعواز 72(ش)
32 استحباب غسل ليالي رمضان والعيدين 74(ش)
33 استحباب غسل أول ليلة رمضان 74(ش)
34 استحباب غسل ليلة سبع عشر وتسع عشر وإحدى عشر وثلاث وعشرين 74(ش)
35 استحاب غسل ليلة الفطر 75(ش)
36 استحباب غسل يوم العيدين 76(ش)
37 استحباب غسل ليلتي نصف رجب وشعبان 77(ش)
38 استحباب غسل يوم الغدير 77(ش)
39 استحباب غسل يوم المباهلة 77(ش)
40 استحباب غسل يوم عرفة 78(ش)
41 استحباب غسل يوم النيروز 78(ش)
42 استحباب غسل الإحرام 80(ش)
43 استحباب غسل الطواف 82(ش)
44 استحباب غسل زيارة النبي والأئمة 82(ش)
45 استحباب غسل تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق 84(ش)
46 استحباب غسل المولود 89(ش)
47 استحباب الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام 91(ش)
48 استحباب غسل التوبة عن فسق أو كفر 92(ش)
49 استحباب غسل صلاة الحاجة والاستخارة 94(ش)
50 استحباب غسل دخول الحرم 95(ش)
51 استحباب الغسل لدخول مكة والمسجد الحرام والكعبة 96(ش)
52 استحباب الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) 96(ش)
53 في تداخل الأغسال 101(ش)
54 عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة 113(ش)
55 استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث 115(ش)
56 في تقديم الأغسال المسنونة للفعل على الفعل 115(ش)
57 في اتيان الغسل الزماني في الزمان خاصة 117(ش)
58 ما يجب له التيمم 119(ش)
59 وجوب التيمم للصلاة والطواف الواجبين 119(ش)
60 وجوب التيمم للخروج عن المسجدين 127(ش)
61 استحباب التيمم لما عدا المذكورين 138(ش)
62 وجوب الطهارات الثلاث باليمين والنذر والعهد 142(ش)
63 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 150
64 أسباب الوضوء 153(ش)
65 وجوب الوضوء بخروج البول والغائط والريح 153(ش)
66 وجوب الوضوء للنوم المبطل 158(ش)
67 وجوب الوضوء لزوال العقل 162
68 وجوب الوضوء للاستحاضة القليلة 163
69 نقض ما يستصحب النواقض للوضوء وعدم نقضه بغيره 164(ش)
70 أسباب الغسل 168(ش)
71 وجوب الغسل للجنابة 168(ش)
72 في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس 168(ش)
73 في الإشكال على ضم نية الاستباحة 174(ش)
74 أسباب التيمم 175(ش)
75 في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء 175(ش)
76 كفاية غسل الأموات عن الوضوء 177(ش)
77 الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 180(ش)
78 وجوب غسل البول بالماء 181(ش)
79 في كون أقل الماء في غسل البول مثلاه 182(ش)
80 وجوب غسل الغائط المتعدى بالماء 188
81 في وجوب غسل الغائط حتى تزول العين والأثر 189(ش)
82 عدم الاعتبار بالرائحة 193
83 في كفاية الأحجار وشبهها في غير المتعدي 194(ش)
84 في أفضلية الماء عن الأحجار 197(ش)
85 في أفضلية الجمع في المتعدى 198(ش)
86 في كفاية حجر واحد ذي جهات 198(ش)
87 في كفاية توزيع الأحجار على أجزاء المحل 203(ش)
88 في وجوب الزائد مع عدم النقاء بالثلاثة 204(ش)
89 فتوى ابن جنيد في كيفية الاستنجاء بالأحجار 205(ش)
90 في عدم كفاية الحجر المستعمل 206(ش)
91 في عدم كفاية الحجر النجس 208(ش)
92 في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة 210(ش)
93 في كفاية الاستنجاء بما ذكر 213
94 في وجوب ستر العورة على المتخلي 215
95 في حرمة استقبال القبلة واستدبارها 217
96 فيما يستحب للمتخلي 223(ش)
97 استحباب ستر البدن 223(ش)
98 استحباب تغطية الرأس 223(ش)
99 استحباب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا 223(ش)
100 استحباب الدعاء عند الفراغ من الاستنجاء 224(ش)
101 استحباب الاستبراء من البول للرجل 224(ش)
102 كيفية الاستبراء للرجل 225(ش)
103 وجوب إعادة الطهارة لو وجد بللا مشتبها إن لم يستبرئ 231(ش)
104 وجوب إعادة الطهارة لو وجد بللا مشتبها مع عدم الاستبراء دون الصلاة 233(ش)
105 استحباب مسح البطن عند الفراغ 233(ش)
106 فيما يكره على المتخلي 234(ش)
107 كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج 234(ش)
108 كراهة استقبال الريح بالبول 237(ش)
109 كراهة البول قائما ومطمحا 238(ش)
110 كراهة البول في الماء راكدا وجاريا 239(ش)
111 كراهة الحدث في الشوارع 240(ش)
112 كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة وفيء النزال وجحرة الحيوان والأفنية 241(ش)
113 كراهة الحدث في مواضع التأذي 242(ش)
114 كراهة السواك والأكل والشرب على المتخلي 243(ش)
115 كراهة الكلام على المتخلي إلا بالذكر 244(ش)
116 عدم كراهة حكاية الأذان على المتخلي 245(ش)
117 عدم كراهة قراءة آية الكرسي 246(ش)
118 عدم كراهة طلب الحاجة المضر فوتها على المتخلي 246(ش)
119 كراهة طول الجلوس على المتخلي 247(ش)
120 كراهة الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو 247(ش)
121 جواز الوضوء قبل الاستنجاء 249(ش)
122 بطلان الصلاة بترك الاستنجاء 250(ش)
123 صحة التيمم قبل الاستنجاء 251
124 في اختصاص الاستنجاء بمخرج الحدث 255(ش)
125 الاستنجاء لمحل غير المعتاد 255(ش)
126 وجوب الماء للمتنجس بغير الغائط 256(ش)
127 المقصد الثاني: في المياه الفصل الأول في المطلق 257
128 مطهرية الماء من الحدث والخبث 257(ش)
129 اختصاص المطهرية بالماء المطلق 258(ش)
130 في الماء الجاري 264(ش)
131 نجاسة الماء بتغير أحد أوصافه 266(ش)
132 يعتبر في نجاسة الماء بتغير أحد الأوصاف كون التغير بالنجاسة 268(ش)
133 يعتبر في تأثير التغير كرية الماء 269(ش)
134 حكم ماء المطر 271(ش)
135 حكم ماء الحمام 275(ش)
136 في اعتبار التقدير لو وافقت النجاسة الماء 285(ش)
137 نجاسة خصوص المتغير 291
138 في الماء الراكد 291
139 اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء 291(ش)
140 في مقدار الكر بالرطل العراقي 294
141 في مساحة الكر 298
142 نجاسة الكر بتغير أحد أوصافه 303
143 نجاسة القليل بملاقاة النجاسة 304(ش)
144 في كون التقدير تحقيقا لا تقريبا 314(ش)
145 اختصاص الزائد من الكر بالتنجيس إذا تغير فقط 315(ش)
146 طهارة المغترف من الكر المتصل بالنجاسة فقط 316
147 الشك في وقوع النجاسة في الكر قبل الكرية أو بعدها 316
148 في ماء البئر وتعريفه 317(ش)
149 في نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه بالنجاسة 319
150 في بيان الأقوال في انفعال ماء البئر وعدم انفعاله 321(ش)
151 الفصل الثاني في المضاف 329
152 في تعريف المضاف وحكمه 329
153 في مزج المضاف الطاهر بالماء المطلق 331(ش)
154 في الأسئار 332(ش)
155 في طهارة سؤر الحيوان الطاهر 332(ش)
156 في نجاسة سؤر الحيوان النجس 338
157 في كراهة سؤر آكل الجيف 340(ش)
158 في كراهة سؤر الحائض المتهمة 343(ش)
159 في كراهة سؤر الدجاج 346(ش)
160 في كراهة سؤر البغال والحمير 347(ش)
161 في كراهة سؤر الفارة 350(ش)
162 في كراهة سؤر الحية وولد الزناء 351
163 في المضاف الممتزج بالمطلق الكثير 352
164 وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف 355(ش)
165 في عدم خروج المطلق عن الطهورية إذا تغير بطول لبثه 359(ش)
166 الفصل الثالث في المستعمل 360(ش)
167 في طهارة ماء الوضوء ومطهريته 360(ش)
168 في طهارة ماء الغسل من الحدث 362(ش)
169 في نجاسة المستعمل في الخبث 369(ش)
170 في طهارة ماء الاستنجاء 383(ش)
171 في مطهرية ماء الاستنجاء 387(ش)
172 في مطهرية المستعمل في الأغسال المسنونة 391(ش)
173 كراهة الطهارة بالمشمس 392(ش)
174 كراهة تغسيل الميت بالمسخن 397(ش)
175 في غسالة الحمام 399(ش)
176 في طهارة المتخلف بعد العصر 403(ش)
177 الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة 405(ش)
178 في طهارة المتمم كرا وعدمها 409(ش)
179 في طهارة النابع من تحته وعدمها 412(ش)
180 في طهارة الكثير بزوال التغير 412(ش)
181 في عدم طهارة الزائل تغيره بنفسه أو بغير الماء وفروع اخر له 414(ش)
182 في تطهير الجاري بتكاثر الماء عليه 417
183 في تطهير المضاف بالقاء كر عليه 418(ش)
184 في تطهير البئر بالنزح 419(ش)
185 في تطهير البئر الملاقي للنجاسات المخصوصة بنزح الجميع 425(ش)
186 في تراوح أربعة رجال 442(ش)
187 في كون التراوح يوما 446(ش)
188 في كيفية التراوح 450(ش)
189 في نزح الكر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة 452(ش)
190 في نزح السبعين لموت الانسان 456(ش)
191 في نزح الخمسين للعذرة 457(ش)
192 في نزح الخمسين للدم الكثير 461(ش)
193 في نزح الأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب أو لبول الرجل 464(ش)
194 نزح ثلاثين للمطر المختلط بالبول أو العذرة أو خرء الكلاب 472(ش)
195 نزح عشرة للعذرة اليابسة 475(ش)
196 نزح عشرة للدم القليل 476(ش)
197 نزح سبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما 478(ش)
198 ونزح سبع للفارة مع التفسخ أو الانتفاخ 480(ش)
199 في نزح سبع لبول الصبي 483(ش)
200 في نزح سبع لاغتسال الجنب 487(ش)
201 في نزح سبع لخروج الكلب حيا 493(ش)
202 في نزح خمس لذرق جلال الدجاج 496(ش)
203 في نزح ثلاث للفارة 498(ش)
204 في نزح ثلاث للحية 500(ش)
205 في استحباب ثلاث للعقرب والوزغة 501(ش)
206 في استحباب دلو للعصفور وشبهه 504(ش)
207 في استحباب دلو لبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام 506(ش)
208 في الأقوال في النزح لما لا نص فيه 510(ش)
209 في عدم فرق بين جزء الحيوان وكله في النزح 512(ش)
210 في عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح 513(ش)
211 في كون الحوالة في الدلو على المعتاد 514(ش)
212 عدم وجوب النية في النزح 515
213 حكم ما إذا تغيرت البئر بالجيفة 515(ش)
214 في تداخل النزح مع تكثر النجاسة 516
215 لزوم كون النزح بعد إخراج النجاسة 517
216 سقوط النزح بغور الماء وطهارته بالعود 518
217 وجوب نزح الجميع إذا زال تغيرها بغير النزح 519
218 الفصل الخامس في الاحكام 520
219 حرمة استعمال ماء النجس 520(ش)
220 إعادة الصلاة إذا تطهر بالنجس 520(ش)
221 في إعادة الصلاة عند غسل ثوبه بالنجس إن سبقه العلم مطلقا 521(ش)
222 في حكم المشتبه بالنجس 533(ش)
223 عدم وجوب إراقة الماء المشتبه لاستباحة التيمم بل قد يحرم 537(ش)
224 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف 539
225 في وجوب الوضوء والتيمم مع انقلاب أحدهما 541(ش)
226 وجوب الصلاة في الثوب الآخر وعاريا مع انعدام أحد الثوبين المشتبهين 543(ش)
227 فيما لو اشتبه الثوب بالمغصوب 544(ش)
228 فيما لو غسل ثوبه أو بدنه بالمشتبه 546
229 في وجوب قبول شهادة العدلين بالنجاسة 549(ش)
230 فيما إذا تعارض العدلين 550(ش)
231 فيما إذا أخبر الفاسق بطهارة الماء أو نجاسته 553(ش)
232 فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة 558(ش)
233 في استحباب التباعد بين البئر والبالوعة 562(ش)
234 في مقدار التباعد بين البئر والبالوعة 563(ش)
235 في كراهة التداوي بالمياه الحارة 566(ش)
236 في اعتبار الاستحالة في تطهير العجين النجس 568(ش)