تحرر (1) - وجوب ذاك، وعدم جواز صرفه في الوضوء، لأن موضوع الوضوء أعم من عدم الوجود ان الواقعي والشرعي، وإن شئت قلت: الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي.
فعلى هذا، يأتي الكلام في أن المكلف إذا بنى على عصيان الأمر الأهم، وعدم الاعتناء بشأنه، فهل يصح وضوؤه وغسله، بتوهم أن ذلك بعد البناء المزبور يصير مورد الأمر، أم لا؟ لأجل تقييد أمر الوضوء بالماء الذي لا محذور في استعماله، ولا يلزم منه مخالفة المولى، ومع التقييد لا يمكن كشف الملاك اللازم - حسب المقدمات السابقة - في كشف الأمر بالمهم.
أقول: قد اختلفت كلمات أرباب الترتب، فعن جماعة منهم عدم جريان الترتب هنا (2)، لما أشير إليه، وعن بعضهم جريانه، لأن ذلك يستلزم عدم جريان الترتب مطلقا، ضرورة أنه إذا كان الأمر بالمهم بعد كشف الملاك، يلزم الدور، لأن كشف الملاك أيضا بالأمر (3).
والذي هو الحق عندنا على ما سلكناه في علاج باب التزاحم: أن مورد المزاحمة بين التكاليف، لا بد وأن يكون بحيث لو أمكن للمكلف الجمع، لتعين الجمع بأي وجه اتفق (4).
فإذا ابتلي المكلف في المثال المزبور، فهل ترى أن الشرع لا يكون له إلا مطلوب واحد، ولا مطلوب آخر أصلا، كما في تخصيص العام وتقييد المطلق، أم أن