على ترك الأهم. ويتخير في صورة التساوي، ويستحق على واحد أو على كل واحد عقابا إذا ترك الكل، على اختلاف الاحتمالين اللذين مضى سبيلهما (1).
وربما يتوهم: أن القدرة إذا اخذت قيدا شرعيا، يتعين الصوم الأول، وإلا فيتخير، وهو مختار بعض الأعلام، ولعله مختار العلامة النائيني (2) وغيره (3).
وأنت خبير: بأنه يرجع إلى خروج المسألة عن صغرى باب التزاحم، لأن أخذ القدرة قيدا شرعيا مع كونها واحدة، ينافي إمكان استكشاف المقتضي والملاك، فتخرج عن كبرى باب التزاحم. وسيظهر تمام الكلام حول ذلك (4)، كما سيظهر أن القدرة ليست قيدا شرعيا عند بيان مسلك الوالد المحقق - مد ظله - (5).
وأما في مثل التكاليف الغيرية، فمع الإذعان بها فالأمر واضح كما عرفت (6)، ويكون المسألة من صغريات التزاحم. ومع إنكارها فلا تكون المسألة من صغريات التعارض، ولا التزاحم، ويكون - لولا الدليل الخاص - حكمها التخيير، ولا تبطل بتركه في المتقدم.
هذا، ولو كان القيام في الركعة الأولى والثانية، أهم من الثالثة والرابعة، كما لا يعبد، وهو لا يقدر في الرباعية إلا على القيام في الركعتين، فهل تبطل الصلاة مع الإخلال به فيها بإتيان الأخيرتين قائما، أم لا؟