إلى الأمر الأول، لما فرض من عدم الإخلال بما يعتبر فيه، وإنما أخل بما يعتبر في الأمر الثاني، وذلك يوجب عدم الامتثال بالنسبة إليه فقط، لا بالنسبة إلى مجموع المركب.
لكنه يسقط الأمران جميعا بالنسبة إليه:
أما الأمر الأول: فلما فرض من تحقق امتثاله.
وأما الأمر بالأكثر: فلعدم بقاء مورد له بعد سقوط الأمر الأول، لما فرض من أن مورده عين مورد الأول، مع إضافة زيادات من الأجزاء والشرائط إليه، فبعد سقوط الأمر الأول، وعدم بقاء مورد له، لا يبقى مورد للأمر الثاني، لأن مورد الأمر الأول بعض مورد الأمر الثاني، وانتفاء الجزء موجب لانتفاء الكل. وذلك لا ينافي كونه عاصيا بالنسبة إلى الثاني، ومطيعا بالنسبة إلى الأمر الأول " (1) انتهى بألفاظه الشريفة، مع رعاية الاختصار.
أقول: لولا جلالة شأنه لما كان وجه لنقل ما أفاده، مع ما فيه من الأنظار الواضحة حتى في تنظيراته، ومع أن إشكال المسألة ليس ما ذكره، فإن تصوير الواجب في الواجب ليس محتاجا إلى العناية.
وغير خفي: أن المعضلة ما عرفت، وهي غير قابلة للانحلال بذلك الوجه، ضرورة أن البعض والكل لا يكونان متباينين، حتى يمكن تعلق الوجوبين التأسيسيين المستقلين بهما، للزوم كون الأقل مورد الأمرين التأسيسيين المستقلين، وهو بمراحل عن الواقع. ومسألة الواجب في الواجب أيضا ليست من قبيل أمرين، أحدهما: متعلق بالكل، والآخر: بالبعض.
وبالجملة: لو أراد إبطال الطبيعة الكلية دون الطبيعة الناقصة بتصوير طبيعتين، إحداهما: الأقل، والأخرى: الأكثر، فلا يعقل كون المكلف موردا لخطابين فعليين