مقدمات الترتب المشهورة بين الأعلام والأفاضل (قدس سرهم) (1)، ولكنه يمكن على ما سلكناه في هذا المضمار، لأن مع الاحتمال المزبور أخيرا، لا يكون الأمر بالمهم كاشفا عن الملاك في صورة المزاحمة، ولا يكون الأمر الترتبي مع الإخلال في الكشف حادثا، لأن الأمر الترتبي لا يعقل حدوثه إلا بعد كشف إطلاق المادة، كما عرفت (2)، وسيأتي توضيحه التفصيلي عند ذكر الترتب على مسلك القوم، مع ما فيه من المفاسد الواضحة (3).
نعم، على ما سلكناه لا يسقط الأمر بالمهم، بل أمر الأهم يسقط، ويكون الخطاب بالمهم باقيا بلا مزاحم.
إن قلت: الأوامر الغيرية ترشحية قهرية (4)، ولذلك لا بد من تقييد دليل الجزء والشرط حال العجز، ومع التقييد لا يمكن تصحيح الوضوء والغسل بالأمر، بل لو كانا متساويين ملاكا، فعليه أحدهما: من الطهارة الحدثية، أو الخبثية، ومع أهمية أحدهما يكشف عدم جزئية الآخر وشرطيته.
قلت أولا: قد عرفت منا: أن تلك الأوامر - كالأوامر النفسية - ليست قهرية، ولا ترشحية، بل هي اختيارية، والخلط بين التكوين والتشريع أوقعهم في ذلك (5).
وثانيا: قد عرفت أن لأحد كشف الملاك حتى في مورد القيد (6)، لما عرفت أن القيود ثلاثة: قيد يكشف عن مبغوضية مورده، وقيد يكشف عن عدم المصلحة