وأما الالتزام بصحتها حتى مع الإخلال العمدي، فهو غير معقول إلا برجوع تلك الأدلة إلى أنها في مقام إيجاب الشئ في المركب كالقنوت في الصلاة، ولا يمكن الجمع بين الجزئية والشرطية وبين الصحة.
أقول: قد التزم بذلك العلامة الورع التقي الشيرازي (قدس سره) وصدقه الوالد - مد ظله - في محله (1)، تخيلا " أن إشكال المسألة: هو أن ترك ما وجب في الصلاة عامدا، يوجب عدم تحقق الامتثال، الموجب للإعادة عقلا مع بقاء الوقت، كما هو المتيقن من مورد الرواية، والحكم بعدم الإعادة مناف لذلك " انتهى ما في رسالته المعمولة في الخلل (2).
وأجاب (قدس سره) - بعد النقض ببعض أفعال الحج، حيث يقولون بصحة الحج مع تعمد ترك بعض أجزائه غير الركنية (3)، وبالجاهل المقصر في حكم القصر والإتمام (4)، والجهر والإخفات في الصلاة - (5): " بأن من الممكن الالتزام بأمرين:
أمر متعلق بالأقل وهو الخمسة مثلا، وأمر آخر متعلق بتلك الأجزاء أيضا، وبالأجزاء الاخر المفروض وجوبها، فيتحقق هناك أمران: أمر بالبعض، وأمر بالكل المشتمل على ذلك كله وغيره، نظير ما إذا نذر الإتيان بالصلاة المشتملة على الأجزاء المستحبة، ونظير الأمر الندبي في الصلاة الندبية.
فإذا تحقق تصوير ذلك، فلو أتى بالصلاة، وأخل ببعض ما يعتبر في الأمر الثاني، فلا يمنع ذلك من الصحة، وحصول الامتثال، وعدم وجوب الإعادة بالنسبة