نعم، إذا شك في ذلك فلا يمكن، كما هو الظاهر.
ومن هذا القبيل، ما إذا كان الماء الموجود عنده، غير كاف لرفع الحدث والخبث، فإنه إذا فرض وجوب صرفه في رفع الخبث أولا، فإذا بنى على التخلف، يصح منه الوضوء وهكذا، فاغتنم.
ولا يكاد ينقضي تعجبي ممن أتعب نفسه في هذه المباحث، وتوهم أن الملاك المزبور يستكشف بالأمر الترتبي (1)، فإن معناه عدم وصوله إلى حقيقة الترتب، وذلك لأن الترتب يكون في مورد يكون كل واحد من الدليلين - مع قطع النظر عن الآخر - تام الملاك، فاستكشف الملاك في هذا اللحاظ، وإذا ابتلي المكلف بالمزاحمة، فلا بد من رفع اليد عن الدليلين بالمقدار اللازم عقلا، فإن امتثل الأهم فهو، وإلا فيكون أمر المهم فعليا.
فلو لم يستكشف الملاك المزبور أولا، لا وجه للزوم رفع اليد بالمقدار اللازم عقلا، وهل هذا إلا لأجل الاطلاع على المطلوب الإلزامي للمولى، وبذلك يتوصل العقل إلى تقييد المهم حذرا منه؟! وإلا فلا معنى لكون القيد في مورد البحث، عصيان الأهم، أو البناء على عدم الإتيان به. وسيأتي في مباحث الترتب الذي توهمه القوم، تفصيله وبطلانه إن شاء الله تعالى (2).
فما عن الشيخ الأنصاري والسيد الشيرازي (3) وأتباعهما (4): من إبطال الوضوء، غير راجع إلى التحصيل. مع أن إبطال الشيخ ليس لأجل الإشكال في