الشرع، فعليه الترابية.
فلو صرف الماء في الطهارة المائية، فهل يبطل الوضوء، أم لا؟ وجهان.
ظاهرهم هو الأول، إما لأجل أن كشف الملاك غير ممكن في صورة التقييد بالقدرة الشرعية، كسائر الموارد التي تصدى الشرع بنفسه للتقييد (1)، أو لأجل وقوع المعارضة - بعد سقوط الأمر النفسي - بين دليلي الجزء والشرط (2).
والأقوى هو الثاني، وذلك لأنه بعد مفروغية الوجوب الغيري، لا بد من الالتزام بأن كل واحد من الطهارة الخبثية والحدثية، مطلوب غيري، وبعد مفروغية أن الصلاة بمحذور سقوط الشرط، لا يسقط أمرها النفسي، فلا بد من الالتزام بالأمر الغيري الباعث نحو المطلوب الغيري، فإذا تمكن العبد من الطهارتين فهو، وإلا فعليه صرف القدرة في جانب الطهور الخبثي.
فلو أراق الماء، فلا شبهة في تعين الطهور الترابي والصلاة في النجس مثلا، فهل تجد من نفسك أن إراقة الماء على الأرض، تورث صحة الصلاة مع الترابية، وإراقة الماء على بدنه بالغسل أو الوضوء، تورث بطلانها، فهل هذا إلا المجازفة في القول؟!
فليس هناك إلا أن المطلوب الغيري الأهم، هو صرفه في رفع الخبث، فإذا صرفه في الوضوء يعجز، ويكون الأمر بالمهم الغيري موجودا، من غير لزوم المعارضة، أو القصور في كشف الملاك. أو بعد البناء على الغسل والوضوء، يسقط الأمر الغيري بالأهم، فيدعوه الأمر الآخر إلى المهم، فافهم واغتنم.
وإن شئت قلت: تصحيح المهم الموقوفة صحته على الأمر، لا يمكن على