لا يكون للتكبيرة وجود إلا بنحو التموج الهوائي، فهو مما لا يمكن الالتزام به عقلا.
نعم، يتوجه إلى " الكفاية ": أن البحث هنا حول أن الوجوب المتعلق بذي المقدمة، يستلزم وجوبا آخر، أم لا، وهذه المسألة ومسألة بيع الفضولي وأمثالها، خارجة عن الجهة المبحوث عنها في المقام، ولا يكون في الواجبات الشرعية، إلا وتكون المقدمات المتقدمة عليها زمانا، باقية بآثارها حال الإتيان بالمركب، فيكون الشرائط المعتبرة في تحققه صحيحا، حاصلة عند الإتيان به، وقد مضى أن جميع المقدمات الوجودية والأجزاء الخارجية بذاتها، الداخلية بآثارها - وهو التقيد المعتبر في المركب - داخلة في حريم النزاع ومحط البحث (1).
وأما حل هذه المعضلة، فهو هين بعد المراجعة إلى أوسعية الأمور الاعتبارية من هذه التوهمات الباردة، وأن العقود ليست عللا واقعية للمعاليل الاعتبارية، بل هي موضوعات أو اعتبار العلل. وأما مسألة صحة بيع الفضولي المفروض لحوق الإجازة به من الأول فهي عندنا ممنوعة أولا، ويأتي ما هو حل أمثال هذه الشبهة (2) ثانيا إن شاء الله تعالى.
فبالجملة تحصل: أن أساس الشبهة، مأخوذ من مقايسة التكوين بالتشريع والاعتبار هنا، ضرورة أنه في التكوين لا يعقل كون العلة متصرمة الوجود ومتقضية الذات، والمعلول آني الوجود ودفعي التحقق، ولكن في الاعتباريات ليست علية ومعلولية إلا اعتبارا، ومعنى ذلك عدم المنع عقلا من الوحدة العرفية بين الأجزاء المتصرمة، ولذلك اعتبرت الموالاة كما لا يخفى.
وربما توهم من أجل هذه الشبهة صاحب " المقالات ": أن الانشاء ليس إيجادا، بل الانشاء هو إبراز ما في الخيال، فيكون المعاني الإنشائية موجودات في