وهذا مثل ما إذا فرضنا أن قدرة المكلف في الخارج، شرط التكليف، فإن كانت هي حاصلة حين التكليف فهو، وإلا فإن كانت حينه معدومة، ثم وجدت حين الامتثال، فإنه داخل في محط البحث. أو قلنا: بأنه في مثل " إن جاءك زيد فأكرمه غدا " يكون الوجوب بعد تحقق المجئ - وهو الشرط - حاصلا بعد مضي اليوم، لا بعد تحقق المجئ بلا فصل، فإنه يندرج في محط البحث.
وأما إرجاع هذا إلى الشرط المقارن، وأن ما هو الشرط هو الوجود اللحاظي والذهني، ولا يكون القدرة - بالحمل الشائع - شرط تحقق الإرادة الجدية، لا في الخطاب الشخصي، ولا في القانوني (1)، فهو خروج عن الجهة المبحوث عنها، وإلا فهو من الواضح الذي لا غبار عليه في التكاليف الشخصية في القضايا الخارجية.
نعم، ربما استشكل العلامة النائيني (قدس سره) في الخطابات الكلية التي تكون بنحو القضايا الحقيقية، معللا: " بأن المجعول والجعل والفعلية والإنشاء في الخطاب الشخصي، متحدا الزمان، ولا يكون تفكيك بين زمان الجعل الانشائي، وزمان فعلية التكليف، لحصول شرطه وفي القضايا الحقيقية مختلفا الزمان، فإنه يمكن أن يتحقق الحكم الانشائي، ولا يكون هذا فعليا، لعدم استجماع شرائطه. وشرائط هذا هي الأمور الخارجية الموجودة في عمود الزمان، لا الذهنية واللحاظية، لأنها من قيود الموضوعات، وقيود الموضوعات للتكاليف لا بد من تحققها، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى معلولها " (2).
وأنت خبير: بأن هذا التفصيل أيضا أجنبي عن البحث، لأن معنى هذا هو أن فعلية التكليف، لا تحصل إلا مع اقترانها بالقيود المعتبرة فيها زمانا، وهذا لا ينافي ما