سلكه " الكفاية " وغيره (1)، لأنهم ليسوا بصدد بيان جميع مراحل التكليف، بل هم بصدد دفع الشبهة المعروفة: وهي أنه مع عجز المكلف حين التكليف، كيف يمكن ترشح الإرادة الجدية من المولى الملتفت؟!
فأجيب: بأن ما هو شرط الفعل الاختياري ليس القدرة بالحمل الشائع، بل الميزان علم المكلف بالقدرة، فإنه كاف.
مع أن القدرة على الامتثال في ظرفه، كافية لحصول الجد من الأول، لأن الغرض يحصل بها سواء كانت حاصلة حين التكليف، أم لم تكن. ونظيره في الوضعيات بيع السلف، فإن العجز حين النقل، لا يورث قصورا في الإرادة الجدية، كما هو الظاهر.
فتحصل: أن الأعلام مع ورودهم فيما هو الخارج عن البحث في هذه المسألة، لم يكونوا واردين فيما هو مورد البحث في الشرط المتقدم والمتأخر زمانا، فإن البحث حول ما يكون متقدما زمانا، ويكون هو شرطا، لا أثره الباقي كالطهارة والوضوء.
فبالجملة: لو سلمنا أن شرائط التكليف، قابلة لإدراجها في هذه المسألة، لأنها بعد فرض تحقق الوجوب فعلا قبل تحقق شرطه، يأتي الكلام: وهو أن بين هذه الإرادة وإرادة الشرط، أيضا ملازمة، أم لا، لأن من الممكن ترشح الإرادة الأخرى بعد فعلية الإرادة الأولى وتعلقها بالشرط المتأخر.
اللهم إلا أن يقال: بأن هذا خلف، لرجوعه إلى الوجوب غير المشروط، لأنه إذا وجب تحصيل الشرط يلزم ذلك، فيكون لأجله شرط التكليف خارجا عن بحث الملازمة.
فتحصل: أنه لا ينبغي الخلط بين الجهة المبحوث عنها في بحث المقدمة،