تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
العلامة الأراكي (قدس سره) (1)؟
أو ليست هي محرمة مطلقا (2)، أو تكون المقدمة الأخيرة محرمة (3)، أم تكون إحدى المقدمات على التخيير واجبة الترك، وتتعين في الأخيرة أحيانا (4)، أم المحرم ما قصد به التوصل إلى الحرام (5)؟
أم يفصل بين كون المحرم عنوانا وإن لم يصدر بالاختيار، وإن كان لا عقاب إلا على صدوره بالاختيار، وبين ما كان المحرم هو الفعل الصادر بالاختيار والإرادة، كما عن العلامة الحائري (قدس سره) (6)؟
أو يفصل بين كون معنى النهي طلب الترك، وبين كون معناه الزجر عن الفعل، كما يظهر من الأستاذ البروجردي (قدس سره) (7)؟
وجوه، بل أقوال.
لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى بعض منها، بعد التنبيه إلى ما هو الحق الحقيق بالتصديق: وهو أن الحرام - حسبما تحرر في محله - ليس إلا ما منع عنه الشرع، وزجر المكلفين عن إيجاده (8)، فيكون ما هو مصب الزجر والمنع ومورد الانشاء والإرادة المتعلقة بالزجر عنه، محرما شرعا، ويؤاخذ به، ويستحق العقوبة عليه، لا على أمر آخر. ولا شبهة في أن العقل حاكم بلزوم تركه، ولا معنى لحرمة شئ

١ - بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي ١: ٤٠٢.
٢ - كفاية الأصول: ١٥٩.
٣ - تهذيب الأصول ١: ٢٨٤.
٤ - نهاية الدراية ٢: ١٧٨، حقائق الأصول ١: ٣٠١.
٥ - أجود التقريرات ١: ٢٤٩ - ٢٥٠، ولاحظ محاضرات في أصول الفقه ٢: ٤٣٩.
٦ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ١٣٠ - ١٣١، تهذيب الأصول ١: ٢٨٣ - 284.
7 - نهاية الأصول: 203 - 204.
8 - يأتي في الجزء الرابع: 84 - 86.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست