المزبور، والترك يتحقق بترك إحدى المقدمات، فالواجب ترك إحداها على التخيير، لأن بتركها يترك الحرام قطعا (1).
وبعبارة أخرى: إن كان مفاد النهي طلب الترك، فالواجب ترك إحدى المقدمات وإن كان مفاده الزجر عن الفعل، فالمحرم جميع المقدمات، لأنه بها يتمكن من المبغوض النفسي، فلا بد من أن يزجره المولى عن الكل، عكس ما تخيله السيد البروجردي (قدس سره) (2).
وأما توهم: أن الأخيرة وهي الإرادة، ليست اختيارية، فلا يكون الواحد من بينها لا واجبا تعيينا، ولا تخييرا:
أما عدم وجوبه التعييني، فلما أشير إليه.
وأما عدم وجوبه التخييري، فلأن عدم اختيارية أحد الأطراف، ينافي التكليف.
فهو غير تام، لما أن الإرادة اختيارية، ولأن على تقدير ذلك يكون باقي الأطراف، مورد التكليف التخييري، ولا وجه لسقوطه رأسا، لأن المولى يتشبث لأن يجد وسيلة إلى مرامه، وهو عدم وقوع مبغوضه في الخارج، فعند ذلك يزجر أولا:
عن المبغوض، وثانيا: عما يتمكن العبد منه ويمكن تكليفه به، فلا تخلط.
وأنت خبير بما فيه من فساد المبنى، فإن النهي ليس إلا منع المكلفين عن إيقاع المادة والمبغوض. مع أن واجب الترك من المقدمات معلوم عنوانا، وهو ما يورث عجز العبد عن المبغوض، فليتدبر، واغتنم.
وربما يتوهم: أن المحرم هو خصوص ما قصد به الحرام، فلو اشترى العود