(وبالجملة) ان الامتياز بين حصص نوع مع حصص نوع آخر ليس بالفصل المقوم فقط بل به وبالتقييدات الحاصلة من القيود اللاحقة المحصلة للحصص، والامتياز بالفصل المقوم فقط انما يكون بين نوع ونوع آخر لا حصصهما (فتحصل) مما ذكرنا ان الامر المتعلق بالطبيعي لا يمكن ان يسرى إلى الافراد، ولا إلى الحصص التي تخيلت للطبيعي وليعذرني اخواني من تطويل هذا البحث (1) فصل إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أولا، والكلام يقع في مواضع الأول في امكان بقائه وقد يدعى امكانه عقلا بدعوى ان الوجوب وإن كان بسيطا الا انه يتضمن مراتب عديدة وهى أصل الجواز والرجحان والالزام فيمكن ان يرتفع بعض المراتب ويبقى الاخر وبما ان الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلا حاجة في اثبات مرتبة بعد ارتفاع الأخرى، إلى دليل على ضمن الفصل بعد ذهاب مرتبة منه يتحد قهرا مع الأخرى نظير الحمرة الشديدة التي تزول منها مرتبة فتبقى مرتبة أخرى انتهى وفيه (اما أولا) فلان الوجوب انما ينتزع عند العقلاء من البعث الناشئ من الإرادة الحتمية، وهو بما انه أمر انتزاعي لا معنى لبقاء جوازه بعد ارتفاع نفس الوجوب، وكون الشئ ذا مراتب ومقولا بالتشكيك انما هو في الحقايق الخارجية لا في الأمور الانتزاعية التي يقرب من الأمور الاعتبارية وإن كان بينهما فرق محرر في محله و (ما يتوهم) من أن البعث يصدق على الالزامي والاستحبابي صدقا تشكيكيا بمعنى ان التفاوت بنفس البعث كما أن الاشتراك فيه، (مدفوع) بان التفاوت ليس بنفس البعث بل في منشأه الذي هو الإرادة المظهرة (وثانيا) سلمنا كونه بسيطا وذا مراتب لكن لا يلزم منه امكان ذهاب مرتبة وبقاء أخرى لان كون الشئ ذا مراتب ليس معناه كون الوجود الشخصي بوحدته الشخصية ذا مراتب عديدة الا ترى ان الوجود كما هو عند أهله ذات تشكيك وليس لازمه ان وجود الواجب أيضا ذات مراتب، وهكذا وجود العقل بل معناه ان نفس الحقيقة إذا صدقت بعرضها العريض على افراد مختلفة ومراتب متفاوتة بالكمال والنقص ولكن
(٢٨٤)