لضرب اليتيم، فهو محرم غيري، فلا بد من تركه (1).
وكأنه لما رأى أن مجرد المقدمة المنتهية إلى المحرم، لا يعقل أن يلتزم بحرمتها، فلا بد من القيد المزبور حتى نخرج من هذا الاستبعاد.
وأنت خبير: بأنه غير كاف لترشح الإرادة الزاجرة إليه، لما تقرر في مقدمة الواجب (2).
نعم، يمكن توهم حرمة ذلك من باب آخر، إما لأجل حرمة التجري، وأن حرمة التجري - بالمعنى الأعم - تستلزم حرمته، وإلا فهو ليس من التجري المصطلح، فإنه ما إذا ضرب في المثال المزبور يتيما، ثم تبين أنه كان واجب الضرب، أو جائزه.
أو لدعوى اقتضاء طائفة من الأخبار ممنوعية مثله، لما روي أن نية المحرم محرمة، كما في قصة: " القاتل والمقتول كلاهما في النار " فسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - حسب بعض الأخبار -: هذا القاتل، فما بال المقتول؟
قال: " إنه نوى قتل صاحبه " (3).
وبالجملة: هو المحرم النفسي الأجنبي عما نحن فيه.
أو دعوى إلغاء الخصوصية عن آية حرمة التعاون (4)، فإنه من معاونة نفسه على المحرم، فافهم وتأمل جيدا.
وأما ما في " الدرر " لشيخ مشايخنا العظام (قدس سرهم) من التفصيل بين