هي الذات حال الإيصال، فإنه من الممتنع فيما نحن فيه، كما مر تفصيله (1).
وربما يقال: إن الأخيرة محرمة، ويكون المطلوب تركها، وهي الإرادة فقط، وذلك لأن وجود المعلول في الواجب النفسي، لا يمكن إلا باجتماع أجزاء علته، فلا بد من جميع العلل حتى يتمكن المكلف من الواجب النفسي، بخلاف ترك المعلول وعدمه، فإنه بانعدام إحدى علل وجوده يتحقق.
فإذا كان ضرب اليتيم مثلا - وهو المحرم - موقوفا في وجوده على اشتراء العود، والمشي، وغيرهما، فلا بد من إيجادهما، وإذا أريد إعدامه في الخارج فلا يتوقف على ترك المقدمات كلها، حتى يكون الكل مورد البغض والإرادة والكراهة، بل نفس عدم الإرادة كاف في عدم تحققه، فيكون المبغوض ومورد الزجر الإرادة، أو يكون المطلوب العرضي عدم الإرادة، بناء على كون مفاد النهي طلب الترك، فيحدث طلب متعلق بترك الإرادة.
وما قيل: " من أن الإرادة ليست قابلة لتعلق التكليف بها " (2) في غير محله، لما تقرر وبرهن عليه مرارا (3).
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن المولى الزاجر عن ضرب اليتيم، إذا كان يجد أن المكلف يتمكن من إيجاد مبغوضه إذا اشترى العود، ومشى إلى محلة كذا، فلا بد من أن يزجره عن كل ما يمكنه ويورث انتهاءه إلى المبغوض، ومن تلك المبادئ هي الإرادة، فيزجره عنها.
وهنا قول آخر: وهو أن مقتضى كون المطلوب ترك الضرب في المثال