متعلق الأمر كقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) * (1).
أو يرجع الأمر إلى ذلك، كقوله مثلا: " صل مع الطهور " فإنه ليس أمرا مولويا، لما أن الصلاة قد وجبت بالكتاب، ووجوبها واضح لا يحتاج إلى التأكيد، بل هو راجع إلى قوله: " كن على طهور في الصلاة " أو " أوجد الطهور حال الصلاة " فيكون الشروط الشرعية مورد الأوامر الغيرية، دون الإرشادية، لما عرفت منا (2).
وما اشتهر في محله، وأشير إليه في كلام العلامة الأراكي هنا: من أن جعل الشروط بالأوامر الغيرية، غير ممكن، بل الشروط اعتبرت في الماهية، ويكون الأمر النفسي المتعلق بها، داعيا إليها (3)، فهو من اللغو المنهي عنه، وقد تبين فساده في مواضع كثيرة.
وما أفاده الوالد - مد ظله -: من الدور لو كانت الشرطية في مقام الثبوت، متوقفة على الأمر الغيري (4)، في غير محله، لأن من المحتمل ثبوتا كون الشرطية عند الله تعالى للصلاة، تابعة لأمر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والالتزام بذلك غير الالتزام بأن جميع الأحكام الكلية الإلهية بيده (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا تخلط.
وأما لو كان نظر المفصل إلى أن مطلق الشرط الشرعي، واجب بالغير، كما يستظهر مما أقيم له، أو استدل به، فهو لا يرجع إلى محصل، لما تقرر: من أن الوجوب الغيري، تابع الإيجاب والإرادة، فإن تعلق بالشرط الشرعي، فيكون هو الواجب الغيري، ومع ذلك ينتزع منه الشرطية، لأن معنى " الوجوب الغيري " ليس