تحققه على تحقق أمر آخر فلو لم يكن دليل على الكشف الحكمي تعبدا لما كان للمصير إليه وجه عقلا (هذا) غاية ما يمكن ان يقال في تصحيح الشرط المتأخر وقد عرفت عدم صحة الوجهين الأولين وعدم تمامية الوجه الثالث في تمام الموارد واما ما نسب إلى أستاذ أساتيذنا العلامة الشيرازي (قده) من تجويز ذلك بالالتزام بشرطية الامر المتأخر بوجوده الدهري ولا تقدم ولا تأخر بحسب ذلك الوجود فقد نقل الأستاذ دام ظله انه (قده) كان يتبرى عن هذه النسبة شفاها ويتأذى منها غايته وانما ذكر هذا الوجه في ضمن بحثه احتمالا موهوما إذا عرفت هذه المقدمات فالكلام في وجوب المقدمة يقع في مقامين الأول فيما يقتضيه الأصل في المقام (والثاني) فيما يقتضيه البرهان اما المقام الأول فالحق انه لا تجزى الأصول فيه سواء في ذلك المسألة الأصولية والفقهية اما المسألة الأصولية فعدم جريان الأصل فيها واضح فان الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته وجودا وعدما من الأمور الواقعية التي لا حالة سابقة لها فإن كانت الملازمة ثابتة فهي أزلا وابدا والا فكذلك واما المسألة الفقهية فعدم جريان الأصل فيها لعدم ترتب الأثر عليه بعد فرض لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا وما لم يكن لنفى الوجوب أو لاثباته اثر عملا لا معنى لجريان الأصل العملي في مورده نفيا واثباتا فما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من جريان الأصل في المسألة الفقهية نظرا إلى الشك في حدوث الوجوب للمقدمة بعد حدوث وجوب ذي المقدمة غير سديد لما عرفت من أنه لا موقع لجريان الأصل مثبتا ونافيا عقليا أو شرعيا إذا لم يكن هناك اثر عملي مترتب على جريانه واما المقام الثاني فالحق فيه هو القول بوجوب المقدمة الخارجية بالوجوب الترشحي القهري الملازم لوجوب ذي المقدمة واما المقدمات الداخلية والعناوين التوليدية فقد عرفت انها خارجة عن محل البحث وواجبة بنفس الوجوب النفسي والبرهان على ذلك هو ما ذكرناه مرارا (1) انه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في جميع
(٢٣٠)