ووجود، فإذا نظرنا إليها مع قطع النظر عن تحققها الخارجي تبعا لتحقق طرفيها، فلا أثر شرعي يترتب على نفس التعبد بعدمها.
مع أن هذا العدم لا حالة سابقة له، لاحتمال وجود الملازمة في الأزل، فإجراء البراءة والاستصحاب الموضوعيين، لا فائدة فيه كما هو الظاهر.
وإذا نظرنا إلى تحققها التبعي، فيمكن أن يتوهم: أن مع وجود الحالة السابقة له أنه ذو أثر، ضرورة أن التعبد بعدمها إلى زمان وجود الطرف - وهو ذو المقدمة - يقتضي عدم وجوب المقدمة، لأنه من قبيل استصحاب أعدام الموضوعات لسلب أحكامها، وهذا هو استصحاب جار عند الكل وإن ناقش فيه الوالد - مد ظله - (1).
اللهم إلا أن يقال: بأن التعبد بعدم الملازمة، ليس من التعبد بعدم الموضوع، لأن وجوب المقدمة موضوعه المقدمة، لا الملازمة، فهو من قبيل التعبد بعدم العلة لانتفاء المعلول.
والذي هو المهم: أن المثبت من الاستصحاب عندنا حجة، فالإشكال ينحصر بعدم جريانه الذاتي رأسا، فلا وجه للأصول العملية من البراءة والاستصحاب، ولا لاستصحاب العدم المحمولي، ولا النعتي، فإنه أظهر فسادا، كما هو الظاهر.
وأما في المسألة الثانية وهي الفرعية، فاجراء البراءة والاستصحاب الحكميين، محل الخلاف والإشكال.
وقد يشكل ذلك أولا: بأنه لا ثمرة في نفي الوجوب الشرعي بعد اللابدية العقلية (2).
وفيه: ما قد عرفت من الآثار الممكنة على وجوبها الشرعي، من حرمة أخذ