الواجب الغيري، ولا يعتبر كون تلك الإرادة ارتكازية، فإنها فعلية، بل هي في هذه الصورة تقديرية محضة.
فلا بد هنا من تفسير يناسب المقام من جهتين:
الأولى: يناسب كونه من مقدمات بحث المقدمة، وكأنه لدفع الشبهة اعتبروه، وإلا فكثير من الواجبات الاخر غير مذكورة هنا، ولأجل ذلك اختص بالذكر في " الكفاية " (1) والأمر سهل.
والثانية: يناسب مفهوم " الأصلي " و " التبعي ".
فنقول: إن قضية الملازمة بين الإرادتين، هو كون الإرادة الثانية - حسبما أفادوه - رشح الإرادة الأولى وظلها، وإذا كانت تلك الإرادة موجودة في النفس، فلا بد وأن تكون هي موجودة، قضاء لحق الملازمة، ولا يعقل التقدير وكونها مقدرة الوجود.
ولكن هذه الإرادة تارة: تكون فعلية تفصيلية، وأخرى: فعلية ارتكازية مغفول عنها، وغير ملتفت إليها. وإذا كانت هي هكذا، فهل يمكن اعتبار الوجوب منها وجوبا فعليا، أم يعتبر في اعتبار الوجوب كونها مورد الالتفات التفصيلي، وفي مقام النفس جلية؟
وعند ذلك يشكل نوع الواجبات الغيرية في الاتصاف ب " الوجوب الغيري " إن قلنا: بأن الوجوب ينتزع عن الإرادة التفصيلية، دون الإجمالية الارتكازية، فعند ذلك لا بد من دفع هذه الشبهة.
فدفعوها باعتبار التقسيم الآخر في الواجب: وهو أنه قد يكون أصليا، وقد يكون تبعيا، والتبعي أيضا واجب، فتوصف المقدمة ب " الوجوب الغيري " ويكون مزاحما للحرمة المتعلقة بها أحيانا.