ثم إن هذه الثمرة تنحصر بالمطلقة وما ضاهاها، وأما مثل الموصلة والمنتهية فلا.
اللهم إلا أن يقال: بأن المقدمات توصف ب " الموصلية " إذا انصرف المولى من الأمر النفسي، وانتهى أمد الحكم نسخا، كما في مفروض البحث، فإن الآمر بعد انتهاء الأجير إلى شروعه في بناء البيت، إذا انصرف عن البناء، يكون الأجير آتيا بالموصلة، فتأمل.
وبعبارة أخرى: على الموصلة أيضا يترتب الثمرة، لبقاء الأمر إلى حال الاشتغال بالبناء، وبعد الشروع في البناء فتارة: ينصرف الأجير، فهو لا يكون آتيا بما يوجب الضمان على الموصلة.
وبعبارة ثالثة: الانصراف تارة: يستند إلى الأجير.
وأخرى: إلى المؤجر.
فإن استند إلى الأجير، فلا ضمان بالضرورة، سواء قلنا بالموصلة، أو غيرها.
وإن استند إلى المؤجر، فيثبت الضمان على المطلقة، وأما على الموصلة فيشكل جدا.
نعم، لنا أن نقول: بأنه إذا استأجره للبناء، غافلا عن أن المقدمات ليست موجودة في البلدة، فبنى المأمور البيت، فإنه يستحق أجرة بناء البيت، وعلى القول بوجوب المقدمة الموصلة، يستحق على جلبه المقدمات من الأماكن البعيدة، وكأنه قد أمره بذلك خارجا عن مقتضى الإجارة، فيكون ضامنا لما صرفه في جلب تلك المقدمات، فتدبر واغتنم.
وغير خفي: أن المقدمات لا بد وأن تكون إما داخلة في مورد الإجارة مثلا، فيلزم الغرر، فيخرج عن محل الكلام، أو ملحوظة في الإجارة، لاختلاف قيم الإجارة باختلافها بالضرورة، فعند ذلك يتصور الثمرة المزبورة.