المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا كانت المقدمة محرمة (1)، ضرورة أن موضوع الوجوب عنوان غير عنوان المحرم، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه، سواء قلنا: بأن معروض الوجوب الغيري هو عنوان " المقدمة " أو قلنا: إنه عنوان " الموقوف عليه ".
وتوهم: أن معروضه ذات المنهي عنه، فإن كان عبادة يكون من النهي عن العبادة، وإن كان معاملة فمن النهي عنها (2)، في غير محله، لما تقرر منا: أن معروض الوجوب هي الحيثية التقييدية في الأحكام العقلية (3) وفيما نحن فيه بالضرورة ولما أن دخولها في تلك المسألة أيضا، يعد من ثمرات القول بالوجوب الغيري، ونتيجة ذلك جواز ترك الواجب النفسي، أو وجوبه بناء على اقتضاء النهي حرمة المقدمة.
وثالثا: دخولها في تلك المسألة، فرع كون عباديتها من الأمر الغيري منحصرة فيه. فما في " الكفاية " (4) خال من التحصيل جدا.
فبالجملة: ربما يشكل بأن النسبة بين المحرم والواجب، عموم مطلق، لأن المحرم هو عنوان ذاتي للفعل، كالتصرف في الأرض المغصوبة، وله الإطلاق، والواجب هو عنوان عرضي للفعل، فإن كان جميع المقدمات محرمة، فالأمر الغيري المتعلق بالموقوف عليه الواجب المزبور، لا يتجاوز عن هذا العنوان، ولكنه يكون بينه وبين المحرم عموم وخصوص مطلق، فلا تندرج في هذه المسألة.
وهذا الإشكال لا يورث سقوط الثمرة، لأن المقصود من الثمرة، ليس أن كل أمر غيري له ثمرة كذائية، بل المقصود ترتب الثمرة إجمالا على القول المزبور.