منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
أن بر النذر بإتيان المقدمة لو نذر أن يأتي بواجب - بناء على القول بوجوب المقدمة - لا يستنبط منه حكم شرعي كلي البتة فلا يمكن جعله كبرى في قياس الاستنباط.
3 - حصول الفسق عند ترك كل واجب، لان كل واجب أو أغلب الواجبات لا بد من أن تكون له مقدمة واحدة - على الأقل - فيكون ترك ذلك الواجب مع ترك مقدمته ترك واجبين، فيتحقق عصيانان فيصير إصرارا على المعصية ويحصل الفسق. (وفيه) أن ترك كل واجب ليس فيه إلا معصية واحدة وذلك من جهة حصول ترك الواجب بترك أول مقدمة من مقدماته وامتناع إتيانه بدونه فيتحقق العصيان من ذلك الحين ففي كل واجب لا يتحقق إلا عصيان واحد ولو كان له الف مقدمة. نعم في باب الامتثال تكون إطاعات وامتثالات متعددة لو كانت له مقدمات متعددة (وبعبارة أخرى) فرق بين باب الامتثال و باب الإطاعة وبين باب العصيان ففي باب الإطاعة و الامتثال حيث أنه تكون أوامر متعددة حسب تعدد المقدمات وبإطاعة بعض تلك الأوامر لا يسقط البعض الاخر فقهرا تحصل الامتثالات المتعددة بإطاعة تلك الأوامر المتعددة وهذا بخلاف باب العصيان، فإنه بعصيان أحد تلك الأوامر يمتنع عليه الواجب فيسقط جميع تلك الأوامر فلا يبقى مجال لتحقق عصيان آخر. وهذا معنى قولهم إن لكل واجب عصيان واحد ولو كان له الف مقدمة.
4 - توسعة دائرة التقرب بالمقدمة بناء على القول بوجوبها، خصوصا إذا كانت المقدمة عبادية وذلك من جهة أنه إذا أتى بقصد الامر المتعلق بها تكون عبادة فتكون عبادية المقدمة من نتائج وجوبها شرعا. (وفيه) أنه إن كان المراد أنها - بواسطة تعلق الامر الشرعي بها - تصير عبادة بالمعنى الأخص، فهذا خلاف الواقع قطعا، لان وجوب المقدمة - على فرض القول به - وجوب توصلي لا تعبدي.
(وإن كان المراد) إمكان التقرب بها وتحصيل القرب والاجر والثواب بإتيانها فهذا يمكن ولو لم نقل بوجوبها الشرعي، لأنه إذا أتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وما هو محبوب للمولى تحصل هذه الأمور ولو لم نقل بتعلق الامر الشرعي بها.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»