الآمر (1)، فتأمل.
وما استشكل عليه الوالد - مد ظله -: " من أن الأمر الغيري ليس باعثا نحو المقدمات، فلا يستند إليه الضمان مطلقا " (2) فهو إشكال في أصل ثبوت الوجوب الغيري، كما لا يخفى، وسيأتي تحقيقه (3).
مع أن مشروطية الضمان بكون المأمور منبعثا عن الأمر ممنوعة، وإلا يلزم عدمه إذا كان ينبعث عن دواع نفسانية، فيكفي للضمان توجيه الأمر والخطاب، فلا تغفل.
وما قيل: " بأن الضمان مستند إلى اللابدية العقلية " (4) غير صحيح، للزوم ثبوت الضمان حتى في صورة تخلف الأجير عن العمل، مع أن الضرورة قاضية بأن ذلك غير صحيح. ومع أن اللابدية ليست من أسباب الضمان.
وتوهم ثبوت الضمان لأجل الاستيفاء، ولا يحتاج ذلك إلى الأمر، غير ضائر، لأن في بعض المواقف يكون نفس الاستيفاء مورثا للضمان، على خلاف فيه، ولكن يكفي للثمرة احتياجها إلى الأمر في الجملة. مع أن ذهاب طائفة إلى الحاجة في الضمان إلى الأمر أيضا، يكفي لترتب الثمرة كما لا يخفى.
فبالجملة: في المفروض من المسألة يترتب الثمرة.
اللهم إلا أن يقال: بأن الضمان مستند إلى أن فعل المسلم محترم.
وفيه: أنه لا بأس بكون الضمان مستندا إلى السببين فيما إذا كان الأجير مسلما، وإلى الأمر فيما كان الأجير غير محترم فعله، فليتأمل.