هذا مع أن بعضا من الأصحاب، التزموا بجريان نزاع الاجتماع في هذه الصورة (1) أيضا، خلافا لما تقرر منا في محله (2).
إن قلت: كيف يتصور الثمرة على الموصلة المحرمة، فإنه على المطلقة إذا كانت إحدى المقدمات محرمة، تكون النسبة عموما من وجه، لأن الأمر الغيري متعلق بكل ما يتوقف عليه الواجب، محرما كان، أو مباحا، والنهي متعلق بالتصرف في مال الغير، مقدمة كانت، أو غير مقدمة، وأما على الموصلة إذا كانت هي محرمة، فلا يتصور العموم من وجه.
قلت: الجواب الجواب المذكور آنفا في صورة انحصار المقدمة في المحرمة على القول بوجوب المطلقة.
وهنا جواب آخر أهم: وهو ما أشير إليه في السابق، من أن الأمر الغيري في الشريعة واحد، متعلق بعنوان " ما يتوقف عليه الواجب " (3) ويكون المترشح عن جميع الواجبات الشرعية، أمرا واحدا ينحل، وإلا فلا يكون يترشح من كل واجب أمر واحد، حتى يلاحظ النسبة بينه وبين المحرم، فعليه تكون النسبة بين العنوانين دائما عموما من وجه، فتندرج المسألة تحت بحث اجتماع الأمر والنهي.
لا يقال: من شرائط اندراج المسألة وجود المندوحة، وإذا كانت هي موجودة، فتكون هي الواجب الغيري، فلا وجه لعد ذلك ثمرة لهذه المسألة.
لأنا نقول: بأن المندوحة ليست شرطا، مع أن مقدمة الحرام مورد الأمر الغيري، لأجل انطباق عنوان " الواجب الغيري " عليها.
وبعبارة أخرى: قد عرفت دخول المحرمات في حريم النزاع، فما في