" الكفاية " (1) هنا خال من التحصيل.
إن قيل: المقدمة إما توصلية، أو تعبدية، فإن كان توصلية، فالغرض منها يحصل سواء كانت واجبة، أو لم تكن.
وإن كانت تعبدية كالطهارات الثلاث، فإن قلنا بامتناع الاجتماع، حكم ببطلانها إذا كانت محرمة، سواء قلنا بوجوب المقدمة، أو لم نقل.
وإن قلنا بجواز الاجتماع، صحت على القول بعدم الوجوب أيضا، وذلك لأجل أن عباديتها لا تستند إلى الأمر الغيري. وقد يستظهر من العلامة النائيني الارتضاء بمثله (2)، وهو من الإشكالات المذكورة في " الكفاية " (3).
قلنا: نعم، إلا أنه يكفي لكون عباديتها قابلة للاستناد إلى الأمر الغيري، فلو اتفق في المثال المزبور أن تعبد العبد وتقرب بالأمر الغيري في مورد الاجتماع، صحت المقدمة وإن كانت هي قابلة لأن تكون عبادية لأجل الجهات الاخر، إلا أنها كانت مغفولا عنها عنده.
نعم، يتوجه إلى هذه الثمرة: أن مجرد الاندراج في تلك المسألة لو كان كافيا، للزم عدم اختصاصه بذلك، لإمكان الاندراج في جميع المسائل الأصولية الباحثة عن خصوصيات الأمر. مثلا تندرج في مسألة " أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه " وفي مسألة " الأمر عقيب الحظر " وهكذا فيما إذا كانت الملازمة عقلائية، وهذا ليس ثمرة للمسألة كما لا يخفى.
ولو كان الثمرة لأجل انتهائها إلى العمل، فهو لا يتوقف على الاندراج المزبور،