ولعمري، إن ما أفاده وأفاده غيره هنا، خارج عن البحث جدا، لأن من الممكن فرض كون المنذور هو الواجب الأعم، إذ لم يلاحظ أية خصوصية حتى يكون منصرفا إلى النفسي، أو غير ذلك.
وهكذا لو نذر أن يأتي بالواجب المقدمي، فإنه على القول بالملازمة يكون النذر منعقدا، لما أنه راجح، وإلا فربما لا يكون منعقدا في بعض الصور، كما لا يخفى.
وفيه: أن ملاك ثمرة المسألة الأصولية، كونها نتيجة للقياس الذي كانت تلك المسألة كبراها، وفيما نحن فيه تكون تلك المسألة، محقق موضوع المنذور الثابت في الشرع الوفاء به، أي مقتضى النذر وجوب الوفاء به بإتيان واجب، وتلك المسألة أثبتت مصداقا لذلك الواجب المنذور، أو أثبتت مصداق المنذور، كما في الفرض الثاني، والقياس الذي ينعقد هنا هو هكذا: " مقدمة الواجب واجبة، ويجب الوفاء بالنذر بإتيان واجب، فيجب - لأجل النذر - مقدمة الواجب، وفاء بالنذر " على سبيل البدلية، لا التعيين كما لا يخفى.
نعم، لو قلنا: بكفاية مطلق الأثر، لأن المقصود هو الخروج من لغوية البحث، فهذا يكفي، فليتأمل.
ثم اعلم: أن هذه الثمرة يمكن أن تذكر ثمرة في المسألة السابقة، وهي مسألة معروض الوجوب، فإنه إن قلنا: بالمقدمة المطلقة، فيكون الإتيان ببعض من المقدمات إبراء للنذر، وإلا فلا يبرأ إلا بإتيان ذي المقدمة، فيحصل البرء به، فلا فائدة في ذلك.
اللهم إلا أن يقال: بأنه إذا كان بحسب الواقع يأتي بذي المقدمة، يحصل البرء بالمقدمة، ويسقط أمره به، فما تخيل من أن الإبراء يحصل بالواجب النفسي، فهو في غير مقامه.