فتكون هي باطلة، للحاجة إلى الأمر في صحتها، أو انكشاف حسنها، ويعاقب على فعلها، للتشريع.
نعم، يمكن تصحيح الصلاة بوجه آخر يسمى ب " الترتب " ولكنه فاسد على مسلكنا. فعلى مسلك المشهور من بطلان العبادة بلا أمر يترتب الثمرة المزبورة من غير إمساس الحاجة إلى تلك المباني.
وغير خفي: أن ما أورده الشيخ على ما في ذيله كما يأتي، مبني على كون الصلاة باطلة لأجل النهي، فإذا صح ما قلناه سقط إيراده، ولا يحتاج إلى الجواب، فتدبر.
إيقاظ: لو قلنا: بأن الواجب هو عنوان " الموصلة " الأعم من الموصلة بالفعل أو بالقوة، كما هو ظاهر القائلين بالموصلة، فإنهم يقولون: بأن تارك الواجب النفسي مأمور بالأمر الغيري المتعلق بالموصلة، ويقولون: بأن الموصلة تتعدد، ولا تكون منحصرة دائما في الواحدة، فلنا أن نقول: ببطلان الصلاة على هذه الموصلة، لأن ما هو الواجب ومعروض الوجوب، هو ترك الصلاة وإرادة فعل الإزالة، فيكون المحرم والمنهي فعل الصلاة وعدم الإرادة، فإذا ترك فعل الإزالة، واشتغل بالصلاة، فقد أتى بالمحرم والمنهي عنه، وهو الصلاة وعدم إرادة الفعل الإزالي، فتكون باطلة.
فما أفاده الشيخ الأعظم: من إنكار الثمرة (1)، قابل للتوجيه، كما يأتي تفصيله.
نعم، على ما سلكناه إذا ترك فعل الإزالة، لا يستكشف وجود الأمر الغيري حتى يتعلق بالترك، وحتى يزاحم أمر الصلاة، فعليه تكون الصلاة صحيحة، لبقاء أمرها على حاله، أو حتى يقال: بأنه يقتضي النهي عن ضده، فيقتضي الفساد، فافهم واغتنم.