اللهم إلا أن يقال: بأن الأمر الغيري واحد وإن كانت الأوامر النفسية كثيرة، وذلك لأن المولى لا يترشح منه عند كل واجب نفسي، أمر غيري مخصوص به، بل هو أوجب ما يتوقف عليه واجبه، فتكون النسبة بين ما أوجبه بالأمر الغيري - وهو عنوان " ما يتوقف عليه الواجب " - وبين الصلاة عموما من وجه، فتصير الصلاة صحيحة عند القائلين بالاجتماع، فافهم واغتنم.
فبالجملة: بناء على كون معروض الوجوب أحد العنوانين: " الموقوف عليه " أو " الموصلة " فالنهي يتعلق بترك العنوان المزبور، وهو ينطبق على الصلاة خارجا وإن كان المعروض ذات المقدمة، وهو ترك الصلاة، فالمنهي عنه هي الصلاة على المقدمة المطلقة، لما تقرر: من أن الصلاة تقابل تركها، وتكون منهيا عنها (1).
وأما على المقدمة الموصلة، فالمنهي عنه ليس عنوان " الصلاة " لأن المأمور به هو الترك المقيد، والعدم المقيد ليس مقابله الوجود المطلق، بل مقابله عدم هذا الترك المقيد، فلا يتعلق النهي بالصلاة. مع أنه إذا كان يشتغل بالصلاة، يكشف عن عدم وجود الأمر الغيري رأسا، فلا نهي، فلا فساد.
فعلى هذا، يشكل القول بفساد الصلاة على القول: بأن معروض الوجوب هو الموصلة، سواء قلنا: بأن معروضه ذات المقدمة الموصلة، أو قلنا: بأن معروضه هو العنوان.
اللهم إلا أن يقال: بأن مقابل ترك الصلاة الموصل، ليس ترك هذا الترك، بل هي الصلاة المزاحمة للإيصال، فيكون النهي متعلقا بالصلاة المزاحمة له، فتصير باطلة، وذلك لأن مقابل المقيد وإن لم يكن الوجود المطلق، ولكنه يكون الوجود المقيد، لا عدم ذاك الترك المقيد، لما عرفت من اقتضاء مفهوم " التقابل " تكرار النسبة الإضافية لطرفيها.