ولا يخفى: أن المحكي من عبارة " الفصول " هنا، يدل على أنه (قدس سره) أراد من " الموصلة " ما اصطلحنا عليه، وهي المنتهية، أي الموصلة بالمعنى الأخص، فراجع كتابه (1).
وهم ودفع: ربما يقال: إن الصلاة في مفروض المسألة باطلة، لضديتها مع الإزالة، ولا يمكن الجمع بينهما، فيسقط أمر المهم فتبطل، لكفاية عدم الأمر في بطلانها.
وفيه: أن الثمرة لا تنتفي بذلك، لما يمكن دعوى صحة الصلاة لأجل الترتب، أو لأجل إمكان لغوية الأمرين الفعليين العرضيين، فمجرد بطلانها على مسلك، لا يورث سقوط الثمرة من المسألة، فلا تخلط.
إعضال وانحلال: قد ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) على ما نسب إليه في تقريرات جدي العلامة (قدس سره): أن الصلاة في مفروض المسألة باطلة، وإن قلنا بصحة جميع المباني المترتبة عليها تلك الثمرة، فإن الإشكال - بتقريب منا - في تلك المباني، لا يستلزم سقوط ثمرة المسألة، لما أن طائفة اعتقدوا بتلك المباني، وهذا يكفي، وذلك لأن نقيض ترك الصلاة الموصل، ليس الصلاة، بل نقيضه ترك الترك الخاص، لأن نقيض كل شئ رفعه، وإذا كان المرفوع خاصا ومقيدا فنقيضه أعم، لما تقرر من أن نقيض الأخص أعم (2)، فإذن يكون المنهي عنه عنوانا كليا ذا فردين:
أحدهما: الصلاة.
والآخر: هو الترك المطلق والمجرد.
فكما أن فيما كان الواجب هو الترك المطلق، يكون نقيضه - وهو ترك الترك - حراما ومنهيا عنه، وهو متحد مع الصلاة، وتكون الصلاة باطلة، كذلك فيما كان الواجب هو الترك الخاص، فإن نقيضه - وهو ترك الترك الخاص - منطبق على