الصلاة، وتكون الصلاة من أفراده، فهي باطلة، لاتحاد الكلي ومصداقه (1).
وقد أورد عليه العلامة الخراساني (رحمه الله): " بأن الحرمة والنهي فيما كان المنهي عنه عنوان ترك الترك الخاص، لا يسري إلى الصلاة، لأن حرمة الشئ لا تسري إلى ما يلازمه، فضلا عن مقارناته " (2).
فكأنه (رحمه الله) ظن أن الملازمة تكون بين المنهي عنه والمأتي به، والاتحاد العيني لازم في فساد المأتي به، وهو هنا منتف.
وقد تعرض الوالد المحقق - مد ظله - (3) لجميع ما في كلامه هنا صدرا وذيلا، وأوضح مفاسد مرامه بما لا مزيد عليه، فمن شاء فليراجع.
وعلى كل تقدير: لا يمكن المساعدة على ما أفاده، ضرورة أن الكلي المنهي - وهو عنوان ترك الترك الخاص - عين عنوان ترك الترك المطلق، فلو كان يكفي للبطلان الثاني فيكفي الأول. ولا وجه لتوهم الفرق بينهما بعد إقراره بأن نقيض كل شئ رفعه (4).
وبعبارة أخرى: ليس عنوان المنهي عنه مفارقا لعنوان الصلاة خارجا إلا عند انتفاء موضوعه، وهي الصلاة، وهذا لا يستلزم عدم السراية، فلو كان يمكن تحقق الصلاة ولا ينطبق عليها عنوان المنهي عنه كان... (5) هو الأعم والأخص المطلق وعدم السراية مخصوص بما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه.
وينحل إعضال الشيخ (قدس سره): بأن ما اشتهر: " من أن نقيض كل شئ رفعه، من