كما أشير إليه وتحرر.
وأما ما أفاد الوالد - مد ظله -: " من أن نقيض كل شئ واحد، فيكون نقيض الترك الخاص، ترك الترك الخاص بعنوانه الوحداني، فلا يكون الصلاة نقيضه، وإلا يلزم كون الترك المجرد نقيضه الآخر " (1) فهو في حد ذاته صحيح، إلا أن فيما نحن فيه، يستلزم تعلق النهي بعنوان الترك المزبور، بطلان الصلاة، لما تقرر عند طائفة من سراية النهي من الكلي إلى مصداقه.
وتوهم: أن الصلاة لا يعقل أن تكون مصداق الترك الخاص، في محله، لما أن الصلاة لا تكون عقلا مصداق إحدى المقولات، لأنها اعتبارية، إلا أنه لا يلاحظ في محيط التشريع تلك الدقة، فهي مصداق الترك عرفا، فلو صح ما قيل من السراية، يمكن إبطال الصلاة، لأجل ذلك، فلا تغفل.
فما هو المهم في الجواب: هو أنه إذا كان معروض الوجوب هو الترك الموصل، فعند الاشتغال بالصلاة، أو عند الاشتغال بغيرها، يستكشف عدم هذا الوجوب الغيري، فلا يبقى وجه لإبطالها، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: إذا كان ما هو الواجب هو الترك الموصل، فإن اشتغل المكلف بالإزالة، يكون الترك المزبور معروض الوجوب في ظرفه، ويعلم ذلك بعد ذاك.
وإن لم يشتغل المكلف بحسب الواقع بالإزالة، أو اشتغل بفعل آخر، فلا يترشح الوجوب إلى الترك الموصل، سواء قلنا: بأن نقيض كل شئ رفعه، أو رفعه ومرفوعه، أو قلنا: بأن الترك متحد مع ما في الخارج، أو غير متحد، أو غير ذلك من المقالات المسطورة في الكتب المفصلة، فإن كل هذه المقالات لا تفي بشئ، بعد كون الاشتغال بغير الإزالة، كاشفا عن عدم ترشح الإرادة الثانية والوجوب الغيري إلى شئ.