وفيه: أنه غير تام، لإمكان ارتفاعهما، مع أن المتقابلين بالسلب والإيجاب لا يرتفعان، وذلك لأن الترك المجرد والجلوس في المسجد، ليس بصلاة، ولا بترك موصل إلى فعل الإزالة، فلا يقاس هذا بعدم زيد في السوق، فإن مقابله " زيد الذي في السوق " لاتصاف زيد بالسوق في الحالتين، بخلاف الصلاة، فإنها لا توصف ب " الموصلية " في حالتي العدم والوجود، أي عدمها يوصف، ولكن وجودها لا يوصف.
وتوهم: أن مقابل ترك الصلاة الموصل، هي الصلاة واللا موصل (1)، فاسد، لأن مقابل كل شئ شئ واحد، فمقابل السلب الواحد الإيجاب الواحد وبالعكس، وإلا يلزم الارتفاع، فيكون على هذا يقابل ترك الصلاة، هي الصلاة، ومقابل ترك الصلاة الموصل، ترك هذا الترك.
إذا تحرر ذلك، فالبطلان على المطلقة واضح، وعلى الموصلة نحتاج إلى ضم مقدمة أخرى غير المقدمات المشتركة بينهما: وهي أن النهي المتعلق بالعنوان الأعم من عنوان العبادة عموما مطلقا، يستلزم فسادها، فليتأمل جيدا.
الثالثة: لو سلمنا أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام، وهذا النهي يقتضي الفساد، ولكن هنا دقيقة يشكل معها ذلك، لأجل أن النهي إن تعلق بعنوان " الصلاة " فيكون إرشادا إلى البطلان، ولكنه إن تعلق بعنوان " الترك " فلا يكون إلا تحريما نفسيا، لعدم وجه للقول بفساد الترك، فلا بد من التمسك بأن النهي يورث الحرمة التكليفية، وهي تدل على الفساد. وهذا محل منع من جهتين:
الأولى: أن دلالة النهي التحريمي على الفساد قابلة للمناقشة - كما يأتي في محله - حتى في العبادات.
الثانية: لا معنى لكونه نهيا تحريميا، لأن هذا النهي مولود الأمر الغيري،