الأغلاط، ضرورة أن التناقض من أحكام القضايا، ورفع الشئ من الأحكام التصورية، كقولنا: " زيد " و " لا زيد " مما يعتبر فيه تقابل الإيجاب والسلب. فإذن يكون معنى التناقض، اختلاف القضيتين في الكيف، بعد الاتحاد في الأمور المعروفة المحررة البالغة إلى التسعة أو الثمانية، بحيث يلزم من صدق كل كذب الأخرى، فالصلاة وتركها من المتقابلين سلبا وإيجابا، فلا معنى لأخذ النقيض من ترك الصلاة، وهو ترك الترك.
كما لا معنى لما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: " من أن نقيض كل شئ رفعه، أو مرفوعه " (1) لأنه وإن كان كذلك، إلا أنه أجنبي عن موضوع الأحكام الشرعية التي هي أمور تصورية، لا تصديقية.
فبالجملة: يسقط جميع ما أفاده القوم، وحرره الوالد - مد ظله - تفصيلا حول التناقض في هذه المسألة (2)، فافهم واغتنم.
فعلى ما تقرر إلى هنا: إن الترك الواجب يقتضي النهي عن ضده العام، وهو مقابله، لا نقيضه، ومقابله هو فعل الصلاة، وإلا يلزم أن لا يكون لأحد المتقابلين مقابل، فإنه لو كان ترك الصلاة مقابله ترك الترك، فلا يكون بين فعل الصلاة وتركها مقابلة. مع أن عنوان المقابل من المتضايف المتكررة فيه النسبة، فلا بد وأن يكون الصلاة مقابله، لا ترك الترك.
نعم، على القول بوجوب الموصلة، يكون مقابل ترك الصلاة الموصل، ترك هذا الترك، لا فعل الصلاة، فيحتاج في بطلانها - على هذا المبنى - إلى انضمام أمر آخر، وهو أن النهي المتعلق بالعنوان الأعم من الصلاة عموما مطلقا، يورث البطلان،