ناحية النهي في العبادة، بل هو لو استلزم البطلان فهو لأجل الأمر الآخر الذي فيه الخلاف.
وبعبارة أخرى: لا يمكن تتميم هذه الثمرة على الوجه المحرر في كتب القوم من التمسك بالنهي المتعلق بالعبادة (1)، ونحتاج لإثبات الفساد والحرمة إلى التمسك بالجهة الأخرى في المسألة، كما لا يخفى.
أقول أولا: ظاهر " الكفاية " (2) وصريح بعض آخر (3) " أن مصب الأمر الغيري هي ذات المقدمة، لا العنوان المزبور " فإذن تصير الصلاة منهية، لأن المأمور به هو تركها.
نعم، بناء على القول: بأن معروض الحرمة هو ترك ما يتوقف عليه الإزالة، كان لهذه الشبهة وجه، فلا يسقط الثمرة رأسا.
وثانيا: على القول بالمقدمة المطلقة، يكون مصداق المنهي عنه منحصرا بالصلاة، وهذا يورث الفساد، بخلاف ما إذا كان المصداق متعددا، كما على القول الآخر، فليتدبر.
ويمكن أن يقال: بأن المحرم عنوان، والواجب هي الصلاة، وهي عنوان آخر، ولكن بين العنوانين إذا كان عموم من وجه، يمكن الالتزام ببقاء الأمر والنهي، وترشح الإرادتين. وأما إذا كان بينهما التساوي، أو العموم والخصوص المطلق، فلا يمكن ذلك، كما تحرر في مباحث اجتماع الأمر والنهي، فلا يمكن تصحيح الصلاة بعد أهمية الإزالة منها - كما هو المفروض - إلا على القول بالموصلة بالمعنى الأخص، فإنه بالاشتغال بالصلاة يكشف عدم وجود الأمر الغيري من الأول.