الوجوب للصلاة والحج فيما نحن فيه، لعدم قيام الدليل عليه.
ومنها: التسلسل (1)، بتقريب أن معروض الوجوب هي الموصلة، والمشتقات مركبة من الذات والوصف، وكل مركب ينحل إلى الأجزاء، فتكون الأجزاء واجبة بالغير، لدخولها - حسبما تقرر (2) - في محط النزاع، وإذا كانت الأجزاء واجبة بالغير، فلا بد وأن تكون بقيد الإيصال، فكل جزء موصل إلى المركب الموصل إلى الواجب واجب، فرأس السلسلة أيضا يشتمل على عنوان مشتق منحل إلى الأجزاء وهكذا، فيلزم التسلسل المحال، لعدم إمكان توقف الإرادة الغيرية إلى حد معين.
وكان ينبغي أن يجيب الميرزا النائيني (قدس سره) عن هذه الشبهة: بأن الأجزاء الداخلية خارجة عن محط النزاع، كما صرح به الطائفة الآخرون (3)، فلا يتوجه على مبناه إشكاله إلى " الفصول ".
وتوهم: أن وصف " الموصلية " خارج كما عرفت فيما سبق، فاسد لما عرفت (4).
وأما ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: " من أن الواجب هي الموصلة إلى ذي المقدمة، لا الموصلة إلى المقدمة " (5) فهو أفسد، ضرورة أن التخصيص غير جائز بعد وجود الملاك. نعم على القول بالملازمة العرفية، فلا بأس به.
والجواب: أن أجزاء المركب بوصف " الموصلية إلى المركب " واجبة، ولكن معروض الوجوب في الموصلة هي المنحصرة بالواحدة، كما عرفت منا، وعلمت أن ما هو الواجب الغيري هي المقدمة المنتهية إلى الواجب الموصلة بالفعل، أي الموصلة عند إرادة إتيان الواجب لا غير، فلا يكون المركب ذا أجزاء ومقدمات