المطلقة، لا الموصلة، لعدم تخلل القدرة بين الموصلة وذي المقدمة، فلا بد - على هذا - أن يكون معروض الوجوب، ما يتخلل بينه وبين ذي المقدمة القدرة عليه.
وبعبارة أخرى: لا بد وأن لا يلزم من تحقق المقدمة، خروج ذي المقدمة عن تحت اختيار العبد، وهذا ينحصر بالمطلقة (1).
والجواب: أن تخلل القدرة ليس شرطا، بمعنى أنه لا يلزم أن يفرغ المكلف من المقدمة الواجبة، وفي نفس الوقت لم يأت بذي المقدمة، بل الشرط هي القدرة على ذي المقدمة بالقدرة على المقدمة، وهو حاصل في الموصلة، وإلا يلزم أن يختص الوجوب بغير الموصلة، لا بالجامع بينها والمطلقة.
وغير خفي: أنه وإن كان لا يستفاد من كلامه ذلك، إلا أن مقتضى تقريبه لإيجاب المطلقة ذاك، فليتدبر.
ومنها: أنه لو كانت الموصلة واجبة، للزم كون الإرادة في نوع الواجبات - إلا ما شذ منها - مورد الإيجاب الغيري، والالتزام بوجوب الإرادة التزام بالتسلسل، فمن القول بوجوب الموصلة يلزم التسلسل، ولكنه بتقريب آخر، وفي مورد آخر.
أقول: هذا ما يستظهر من " الكفاية " (2) ولا بد وأن نقول: لا يخرج منه الواجبات التوليدية أيضا، فالاستثناء المزبور غير صحيح، لأن الإحراق إذا كان واجبا، فالموصل إليه هو إرادة الإلقاء ونفس الإلقاء، فيكون في التوليديات أيضا معروض الوجوب منبسطا على الإرادة، ووجوبها يستلزم التسلسل، وذلك لأن الإرادة الواجبة، تحتاج إلى الإرادة في تحققها، وهكذا الثانية إلى الثالثة، فيتسلسل.
والجواب أولا على مبنى القوم: أن الإرادة الأولى داخلة في معروض الوجوب، دون الثانية، لأن الأولى موصلة إلى الواجب، والثانية إلى المقدمة،