إن قلت: هذه مقالة " المعالم " و " الفصول " فتتوجه إليهما إشكالاتهما، ولو اندفع ما يتوجه إلى الثاني، فكيف يمكن حل معضلة الأول؟!
قلت: أما حل ما يتوجه إلى الثاني، فسيأتي من ذي قبل (1). وأما حل المعضلة الأولى فقد مر تفصيله (2)، وذكرنا في البحث السابق، إمكان كون إرادة العامل، شرطا لوجوب المقدمة، واستظهرنا ذلك من الكتاب العزيز (3).
هذا، ولكنا لسنا نريد أن نقول هنا: بأنها قيد الهيئة، ولا نقول: بأن إرادة المكلف والعامل قيد المادة، حتى يكون معروض الوجوب هي الموصلة بالقوة أيضا، بل إرادة العامل والمكلف معرفة لحدود إرادة الآمر والشرع، ويستكشف اتصاف الموصلة بالوجوب عند إرادة العامل، وترتب العمل والفعل عليه، لعدم ملاك للأعم، ولاختصاص مناط الترشح بهذا الصورة.
إن قلت: هذه هي القضية الحينية التي فررتم منها في هذه المسائل، لأن معنى ذلك هو أن ترشح الإرادة الثانية، يكون حين إرادة العامل المكلف به.
قلت: قد تذكرنا هناك: أن انعقاد القضية الحينية بالنسبة إلى قيد الإيصال، غير جائز، لأن للإيصال مدخلية في الحكم وفي القضية، فيكون هو الموضوع حقيقة، لا ظرفا وحينا (4).
وهنا نقول: بأن ما هو المناط هو الإيصال بالفعل، لا عنوان " الموصلة " سواء تحقق الواجب النفسي، أم لم يتحقق، فإذا أخذنا قيد إرادة المكلف، فلا يكون ذلك إلا لمعرفية أن مناط الوجوب، أضيق من السابق.