واجب نفسي، أو غيري. ولا فرق بين كون الغيري واجبا شرعيا، أو عقليا، لأنه على أي تقدير يعلم بلزوم إتيان غسل الجمعة، إما لأجل نفسيته، أو لأجل شرطية النفسي الآخر المعلومة تفصيلا فعليته.
وإنما الإشكال في لزوم المحافظة على الطهارة، أو لزوم المحافظة على الترتيب في المثال، وعدم الإخلال بالموالاة، وغير ذلك من أحكام الغيرية.
فقال العلامة النائيني (رحمه الله) بالبراءة، لأنه من صغريات الأقل والأكثر (1)، وهكذا العلامة المحشي الأصفهاني (رحمه الله) (2) بل هو الظاهر من " الكفاية " حيث أوجب الغسل، لأنه معلوم الوجوب، ومشكوكة جهة وجوبه من النفسي والغيري، وهو لا يضر (3)، وهو صريح العلامة الأراكي أيضا (4).
وقيل: " بأن البراءة هنا تابعة لجريانها في الأقل والأكثر ".
وقيل: " إن الوجوب الجامع معلوم، وخصوصية كل واحد منهما مشكوكة، فإذا جرت البراءة عن خصوصية الغيرية، تجري في خصوصية النفسية، فيقع المعارضة بين الأصلين، فلا بد من الاحتياط بالمحافظة على غسل الجمعة إلى صلاة الجمعة، وعلى الإقامة بتقديمها عليها، وعدم الإتيان بالفعل المضر وهكذا " (5).
والذي يحصل لنا أنه هنا صورتان:
إحداهما: ما إذا كان الوجوب الغيري غير ذي أثر خاص، بل غيريته ليست إلا شرطية وجودها بمفاد " كان " التامة سواء تقدم، أو تأخر، ولا يعتبر له العدم حتى