يعلم فيه تماثل الوجوبين المفروضين من جهة الاطلاق والاشتراط بشئ كما إذا علم اشتراط كل من وجوبي الطهارة والصلاة بدخول الوقت أو علم اطلاق كل منهما بالقياس إليه وقد لا يعلم ذلك وانما يعلم اشتراط وجوب الواجب المفروض كونه نفسيا بشئ واما الواجب الآخر المجهول حاله فيحتمل فيه كل من الاطلاق والاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسيا أو غيريا وهذا كما إذا احتملنا في المثال المتقدم أن يكون وجوب الطهارة مطلقا بالقياس إلى دخول الوقت المشروط به وجوب الصلاة قطعا فهناك صور (اما الصورة الأولى) وهى ما علم فيه تماثل الوجوبين فالشك فيها متمحض في خصوص تقييد متعلق ما علم كونه نفسيا بالواجب الآخر فتجرى البراءة (1) عن التقييد ويثبت بذلك نتيجة الاطلاق ففي مفروض المثال يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالصلاة قبل الطهارة والاتيان بها بعدها (واما الصورة الثانية) وهى ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسيا فالشك فيها من جهة تقيد ما علم كونه نفسيا بالآخر يكون مجرى للبرائة كما أن الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسي قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبرائة (2) أيضا فتكون النتيجة
(١٧٠)