يكن الوجوب النفسي الذي يحتمل غيرية هذا الوجوب بالنسبة إليه، معلوما من رأس، أو لو كان ذلك النفسي معلوما فلا إطلاق له.
مثلا: إذا تردد وجوب الغسل أنه نفسي، أو غيري، ولم يكن لدليل الصلاة إطلاق، فهل يكون هناك أصل لفظي يرجع إليه، أم لا؟ فتلك الصورتان مورد الكلام في المقام.
وأما الصورة الثالثة، وهي ما كان لدليل الصلاة إطلاق لفظي، فهي خارجة عن الجهة المبحوث عنها، ضرورة إمكان رفع الغائلة من طريق الإطلاق المزبور، فإنه إذا قلنا: بأن الصلاة لا يعتبر فيها الطهور، فلا يبقى الإشكال والشك في الغسل، لما قيل: " إن مثبتات الإطلاقات اللفظية حجة " (1).
فما ترى في كلمات العلامتين النائيني والعراقي وغيرهما، من الخوض حول هذه الصلاة (2)، فهو من الغفلة عن أساس المسألة. مع أن الإطلاق إن كان رفض القيود كما هو الحق، فليس يتمسك به لرفع الشبهة هنا، لأن المقدار الثابت من بناء العقلاء، هو عدم الاعتبار باحتمال قيد في دليل الصلاة، وعدم الاعتناء باحتمال الغيرية مع عدم وجود القرينة المعتبرة.
وأما رفع الشك بالإطلاق في دليل الصلاة، فهو بحث علمي، وليس من حدود الوظائف العقلائية.
نعم، إذا كان الإطلاق عند العقلاء هو لحاظ جميع القيود إجمالا، ومنها: قيد الطهارة، فيمكن أن يقال: بارتفاع الغائلة هنا بإطلاق دليل الصلاة التي هي