صور المسألة، وما يطرأ عليها من الأحكام والاعتبارات.
ثم إن هنا صورة رابعة: هي ما إذا كان الوجوب النفسي ذا أثر شرعي، دون الغيري، بل كان أصل وجوده شرطا على تقدير ثبوت وجوبه الغيري، فإنه في هذه الصورة تجري البراءة عن خصوصية النفسية.
مثلا: لو تردد الوجوب بين كونه نفسيا قربيا، أو غيريا غير قربي، وكان كما أشير إليه، فإنه يجب عليه الإتيان به، ولكنه تجرى البراءة بالنسبة إلى وجوب قصد القربة.
نعم، بناء على أصالة التعبدية، لا بد من الاحتياط، ولكنها خلاف التحقيق، كما عرفت تفصيله في محله (1).
هذا كله إذا كان الواجب النفسي الذي يكون الغيري المحتملة غيريته بالنسبة إليه معلوما بالتفصيل، كما في غسل الجمعة بالنسبة إلى صلاة الجمعة.
وأما إذا كان معلوما بالإجمال في صورة تنجيز العلم الاجمالي لأطرافه، كما إذا كان في المثال المذكور يعلم إجمالا: بأن غسل الجمعة إما واجب نفسي، أو غيري، وعلى تقدير غيريته إما شرط ومقدمة وجودية لصلاة الجمعة، أو الظهر المعلوم وجوبهما إجمالا، فالظاهر عدم الفرق في الصور التي أشرنا إليها من اختلافها في جريان البراءة وعدمه هذا.
وغير خفي: أن الصورة الأصلية الرئيسة، هي هذه الصورة المشتملة على تلك الصور الكثيرة، لأن مفروض البحث هو ما إذا كان المعلوم بالإجمال النفسية والغيرية، أي يكون كل واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر، واجبا فعليا منجزا.
وأما الصورة التي لا يكون الوجوب على تقدير غيريته فعليا، فهي خارجة عما يتفاهم من فرض العلم الاجمالي، كما لا يخفى.